الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والثلاثون [الفعل القلبي]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفعل القلبي - من نيَّة أو اعتقاد أو هم - غيْبٌ عن غير صاحبه، فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي، لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عز وجل بلسانه حكمنا بإسلامه، ما لم يظهر منه خلاف ذلك.
ومنها: نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا معرفتها، ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملاً بجوارحه متعمداً حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل.
ومنها: مَن حلف بالطلاق أن لا يعادي فلاناً من الناس،
(1) الفرائد ص 27 عن تعليق الفتاوى الخانية جـ 1 ص 495 - 496 بالمعنى.
فعاداه وأصر على ذلك في قلبه ولم يظهر على لسانه منه شيء ولا على شيء من جوارحه - بل كان كل منها محفوظاً - فإنه لا يحنث في يمينه ولا يقع طلاقه.
ومنها: إذا تزوج امرأة أخرى وكان قال لزوجته الأولى: إن دخلت عليك من ذلك غَيرَة فأنت طالق، فدخل عليها غيرة في قلبها ولم تتكلم ولم تَلِجَّ ولم تخبر بأنها حصل لها غَيْرة، فإنها لا تطلق؛ لأن ما في القلب لا يمكن التحرز عنه.