الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل التّي يؤدي تصحيح القول فيها إلى إفساده، ويؤدي إثباته إلى نفيه (1).
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
التّعليق الدّوري: أن يقول: مهما طلّقتك فأنت طالق قبله ثلاثاّ. ثمّ طلّقها، ففي هذه المسألة ثلاثة أوجه: الأوّل: لا يقع عليها طلاق أصلاً، عملاً بالدور وتصحيحاً له؛ لأنّه لو وقع المنجز لوقع قبله ثلاث، وحينئذ فلا يقع المنجز للبينونة بالثّلاث السّابقة.
والوجه الثّاني: يقع المنجز. والوجه الثّالث: يقع ثلاث تطليقات: المنجزة وطلقتان من المعلّق إن كانت مدخولاً بها. واختلف الشّافعية في الرّاجح منها.
ومنها: كلّما عزلتك فأنت وكيلي. حيث سدّ على نفسه باب العزل. إلا أن يقول: كلّما عدت وكيلي فأنت معزول، ثمّ يعزله.
ومنها: إذا قال: إن آليت منك، أو ظاهرت منك، أو فسخت بعيبك، أو لاعنتك أو راجعتك، فأنت طالق قبله ثلاثاً. ثمّ وُجِد المعلّق به. قالوا: لم يقع الطّلاق. وفي صحته الأوجه الثّلاثة السّابقة (2).
(1) أشباه السيوطي ص 380.
(2)
أشباه السيوطي ص 381.
ومنها: لو شهد رجلان على رجل أنّه أعتق عبديه سالماً وغانماً. فحكم بعتقهما. ثمّ شهد العبدان المعتقان بفسق الشّاهدين، لم يقبل قولهما ولا شهادتهما؛ لأنّهما لو قبلت عادا رقيقين، وإذا عادا رقيقين بطلت شهادتهما بفسق الشّاهدين، فقبول شهادتهما يؤدي إلى إبطالها، فأبطلناها.
ومنها: إذا قال لأمَتِهِ: إن زوَّجتك فأنت حرَّة. فزوّجها. لم تعتق؛ لأن في عتقها إبطال زواجها؛ لأنّا لو قلنا: بعتقها في ذلك اليوم بطل تزويجها. وإذا بطل تزويجها بطل عتقها. فثبت النّكاح ولا تعتق.
ومنها: إذا ادّعى المقذوف بلوغ القاذف، وأنكر القاذف بلوغه - ولا بيِّنة للمقذوف على بلوغ القاذف، لم يحلف القاذف أنّه غير بالغ؛ لأنّ الحكم بيمينه يتضمّن إبطال اليمين؛ إذ اليمين من غير البالغ لا يعتدّ بها.
ومنها: إذا دفع إلى رجل زكاة فاستغنى بها، فلا يسترجعها منه؛ لأنّ الاسترجاع منه يُوجب دفعها ثانياً؛ لأنّه يصير فقيراً بالاسترجاع (1).
وهكذا كلّ ما أدّى إثباته إلى نفيه ونقضه فهو باطل.
(1) أشباه السيوطي ص 384.