الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّانية والعشرون بعد المئتين: [القضاء على الغائب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلُّ مَن ادُّعِي قِبَلَه حقّ لا يثبت إلا بقضاء على الغائب قُضِي عليه وعلى الغائب (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أنّ الحقّ المدَّعى لا يثبت إلا على حاضر أو وكيل غائب؛ لأنّ الحكم على الغائب قبل سماع أقواله أو وكيله لا يجوز؛ فلعله لو حضر أو وكّل أبدى دفعاً للحقّ المطلوب.
لكن مفاد القاعدة: أنّه إذا ادِّعي على حاضر حقّ، وهذا الحقّ لا يثبت إلا بقضاء على غائب لصلته به، فإنّ القاضي يقضي على الحاضر والغائب؛ حيث إنّ القضاء على الغائب جاء تبعاً للقضاء على الحاضر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
رجل ادّعى على آخر عند قاضٍ أنّه قال له: اضمن لفلان مالَه عليَّ من المال. وأنّه ضمِن له ذلك، وأدّى لفلان ألفاً كانت له على الآمر، وأقام على ذلك بيِّنة. فإنّ القاضي في هذه الحالة يقضي على المدّعَى عليه بالمال، وكان ذلك أيضاً قضاء على الغائب بالقبض.
(1) القواعد والضوابط ص 139 عن الجامع الكبير ص 198.
ومنها: رجل في يديه عبد، قال لآخر: هذا العبد لفلان فاشتره لي بألف. فاشتراه له ودفع الألف. وقال المأمور بعد ذلك قد فعلت. وأقام البيِّنة، قضي على الآمر بالأف وكان العبد له. وكان هذا قضاء على ربّ العبد أيضاً.
ومنها: رجل مات وترك ميراثاً. وأقام رجل البيِّنة أنَّه ابن عمّ الميّت لا يعلمون له وارثاً غيره. فيقضي القاضي بالنّسب والميراث. وإن لم يحضر الآباء كلّهم ولا وكلاؤهم. ويكون قضاء على الحاضر والغائب.
ومنها: عبد مأذون له عليه دين، قال رجل لصاحب الدّين: أنا ضامن لمالك عليه إن أعتقه مولاه. فأقام صاحب الدّين البيِّنة أنّ المولى أعتقه، وأنّ له عليه من الدّين كذا - والمولى والعبد غائبان - فيقضي القاضي بعتق العبد ويقضي على الكفيل بالمال (1).
(1) الجامع الكبير ص 199.