الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهي عند المالكية: الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام (1).
وهي عند الحنفية: بيان حكم المسألة.
المُدْرَك: مُفْعل من أُدرك يُدْرك وهو مصدر ميمي واسم زمان ومكان.
وجمعه مدارك. ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، وهي حيث يُسْتدل بالنصوص والاجتهاد من مدارك الشرع. أو هي أدلة الأحكام.
والفقهاء يقولون في الواحد مَدْرك بفتح الميم، وليس لتخريجه وجه (2).
فمفاد هاتين القاعدتين: أن الفتوى بحكم مبني على دليل شرعي بعد زوال ذلك الدليل فإن هذه الفتوى باطلة لزوال دليلها، وهذا الحكم - وهو بطلان تلك الفتوى - ثابت بالإجماع؛ لأنه يكون بناء حكم على غير دليل ولا مُدرك وذلك باطل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا بني حكم أو فتوى على عادة أو عُرف سابق ثم تغيرت العادة أو تبدل العرف فلا يجوز الإفتاء بمثل الحكم السابق المبني
(1) القاموس الفقهي ص 281.
(2)
المصباح مادة "أدركته".
على العادة السابقة الزائلة وحَرُمت الفتوى بتلك العادة لعدم مُدْركها.
وكذلك إذا بني حكم على مصلحة مرسلة ثم تغيرت فلا يجوز بناء حكم آخر عليها بعد تغيرها لزوال المدرك.
مثال: إذا قال لزوجته: أنت خلِيَّة أو أنت برية أو حبلك على غاربك - ولم يكن له نيَّة في طلاقها - فلا يجوز أن يفتى بطلاقها الآن، لأن هذه الألفاظ لا يستعملها الناس الآن لوقوع الطلاق، وقد لا يعرفونها ولا يعرفون المراد بها.
ومنها: إذا باع أو اشترى من هو في بلده فيحمل الثمن على النقد المتعارف والمتعامل به في بلده. وأما إذا باع أو اشترى من غير بلده ونقد تلك البلدة مختلف - كما هو حاصل في زماننا - فيحمل الثمن على النقد المتعارف عليه في تلك البلدة إلا أن يبين.