الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والخمسُونَ بعد المئة [ضمان الممتنع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يلزم ضمان ما لا يستطاع الامتناع منه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
ضمان ما يتلفه الإنسان باختياره أو خطئه واجب إذا كان يستطيع المتلف الامتناع على الإتلاف بأخذه الاحتياطات اللازمة فقصّر فيها.
لكن ما لا يمكن التّحرّز عنه، وما ليس في وسع الإنسان الامتناع منه، فهو غير ضامن له ولا إثم عليه في وقوعه.
فالماشي في الطّريق مستعمل حقّه؛ لأنّ السّير في الطّريق مباح، وهو محتاج إلى ركوب الدّابّة أو السّيّارة؛ لأن قضاء المصالح بدونهما متعذّر أو شبه متعذّر، ولكن ذلك مشروط بسلامة غيره، لأنّ حقّه في السّير في الطّريق بدون ضرر يصيب الآخرين، ولأنّ دفع الضّرر عن غيره واجب عليه. فيقيّد بالسّلامة. ولكن ما ليس في وسعه الامتناع منه لا يكون ضامناً له.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا كان راكباً دابّة فنفحت - أي رَفَست - برجلها أو بذنبها، فلا ضمان على الرّاكب؛ لأنّ وجه الرّاكب أمام الدّابة لا خلفها. والرّاكب
(1) المبسوط جـ 26 ص 189.
ليس في وسعه التّحرّز عن ذلك.
ومنها: إذا كان راكباً سيّارة فضربت بعجلها وهي تسير حصاة في الطّريق أو نواة فأصابت إنساناً ففقأت عينه، فلا ضمان على سائق السّيّارة؛ لأنّ هذا لا يمكن التّحرّز منه.
ومنها: إذا كانت سيّارة محمّلة ببضائع أو أمتعة أو آلات فسقط منها وهي سائرة شيء فضرّ إنساناً أو حيواناً أو سقط على سيّارة وراءه أو بجانبه، فالسّائق ضامن؛ لأنّه لم يحسن ربط الأمتعة أو البضائع أو الآلات على السّيّارة، وهذا ممّا يمكن التّحرّز منه.
ومنها: حفر حفرة في الطّريق بالإذن وأخذ الاحتياطات اللازمة التي تنبه السّائرين في الطّريق من الإشارات والأنوار، ومع ذلك سقطت فيها سيّارة بخطأ قائدها، فلا ضمان على الحافر.