الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثّالثة بعد المئتين [العرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ متكلّم له عرف فإن لفظه عند الإطلاق يُحمل على عُرفه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تندرج تحت قاعدة "العادة محكَّمة" وتختصّ بالعرف القولي.
ومفادها: أنّ المتكلّم إذا كان له عرف فإنّ كلامه ولفظه وما ينطق به يجب حمله على عرفه عند الإطلاق وعدم التّقييد بإرادة غير العرف، وبخاصّة في باب الأيمان والمعاملات.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
اشترى سيّارة أو باعها بعشرة آلاف وأطلق، ولم يعيّن نوع النّقود، فيصرف لفظه ويحمل على النّقود المعتاد التّعامل بها في بلده.
ومنها: حلف لا يأكل لحماً. فلا يحنث بأكل السّمك أو الدّجاج؛ لأنّ العرف لا يسمّي السّمك والدجاج لحماً.
ومنها: الأصولي والمتكلّم إذا ذكر العلّة والشّرط والمانع والعرض وغيرها من مصطلحات الكلام والأصول إنّما تحمل على
(1) الفروق جـ 3 ص 118 الفرق 145.
معناها عندهم لا على معانيها اللغويّة.
ومنها: العروضي إذا ذكر السّبب والوتد والفاصلة فإنّما تحمل على معانيها العرفيّة عند العروضيّين. فالسّبب حرفان متحرّكان أو متحرّك فساكن.
والوتد ثلاثة أحرف وهو وتد مجموع ووتد مفروق والفاصلة كبرى وهي خمسة أحرف وتد وسبب وصغرى وهي أربعة أحرف = سببين.