الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما يريد بيعه أو شراءَه ممّا يجوز فيه التعاقد - فيصحّ له أن يوكّل فيه غيره، وأن يتوكّل فيه عن غيره.
ومنها: عقد النّكاح يصحّ للمكلف أن ينكح ويتزوج بنفسه، فيصحّ له أن يوكّل في عقد النّكاح غيره، ويتوكّل هو عن غيره. بشرط أن يكون العقد خالياً عن الموانع الشّرعيّة الّتي تمنع انعقاده، كأن يكون مريد النّكاح محرماً، فلا ينكح ولا ينكح وليس له أن يوكّل غيره في عقد النّكاح ولا أن يتوكّل هو عن غيره.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:
المستثنى نوعان: النّوع الأوّل مع صحّة مباشرة المكلف له لا يصحّ التّوكيل فيه:
العبادات البدنيّة كالصّلاة والصّوم وتلاوة القرآن.
ومنها: الأيمان، والنّذور، والإيلاء، واللعان، والقسامة. لا يصحّ التّوكيل فيها.
ومنها: الشّهادات في التحمل والأداء.
ومنها: تملك المباحات كالاحتطاب والاصطياد، وفيه عند الشّافعيّة وجهان.
ومنها: الالتقاط لا يجوز التّوكيل فيه.
النوع الثّاني: ما يصحّ التّوكيل فيه مع أنّه لا تصحّ له مباشرته بنفسه:
الأعمى - عند الشّافعيّة - لا يصحّ منه البيع والشّراء ونحوهما، ويصحّ أن يوكّل غيره في ذلك للضّرورة.
ومنها: من وجب له القصاص في العين أو في الطَرَف لم يستوف ذلك بنفسه على الصّحيح ويوكّل فيه؛ لأنه لا يؤمن أن يردد الحديدة ويزيد في الألم تشفياً.
ومنها: العبد لا يصحّ قبوله النّكاح بغير إذن سيّده، ويصحّ أن يتوكّل فيه لغيره على الأصح.
ومنها: الموسر لا يجوز أن يعقد على أمة لنفسه مع القدرة على الحرّة، ويجوز أن يكون وكيلاً لمعسر خاف العنت في قبول النّكاح.
وممّا امتنع فيه المباشرة والتّوكيل والتّوكّل:
المحجور: لا يصحّ منه التّصرّف في ماله ولا يجوز له التّوكيل فيه.
ومنها: الصّبي المميز: لا يصحّ منه التّصرّف في ماله ولا يجوز له التّوكيل فيه. ولكن يجوز توكيله في الإذن في دخول، الدّار وحمل الهديّة.