الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدتان السادسة والستون والسابعة والستون [شهادة الأصل والظاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
القول في المنازعات قول مَن يشهد له الظاهر (1).
وفي لفظ: القول قول المنكر الذي يشهد له الظاهر مع يمينه (2).
وفي لفظ: القول قول من يتمسك بالأصل مع يمينه (3).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
سبق معنى المنازعة ومعنى الظاهر.
فعند التنازع والاختلاف ورفع الأمر للقضاء فإن إثبات أو نفي المدّعى به يدور بين أمرين: البيِّنة من المدعي - وهي الشهود - لإثبات ما يدعيه عند إنكار خصمه المدّعى عليه، والأمر الثاني: يمين المدّعى عليه عند إنكاره ما يدَّعى به عليه مع عدم وجود بيِّنة للمدعى. هذا هو الأصل. ولكن في أحيان كثيرة قد يكون كل من
(1) المبسوط جـ 22 ص 23، شرح السير ص 1115.
(2)
المبسوط جـ 12 ص 91، وشرح السير ص 2022.
(3)
المبسوط جـ 22 ص 43، شرح السير ص 342 وعنه قواعد الفقه ص 98.