الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5623
- (كانَ لا يزيدُ في الركعتينِ على التَّشَهُّدِ)(*) .
منكر. أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (3 / 1081) : حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم: ثنا عبد السلام بن حرب عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة مرفوعا به.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ لكن فيه علل:
الأولى مخالفة أبي معمر لغيره من الثقات في متنه؛ فقال ابن أبي شيبة في «المصنف» (1 / 296) : حدثنا عبد السلام به، ولفظه:
كان يقول في الركعتين التحيات. لم يذكر «لا يزيد» .
الثانية: إن سلم من المخالفة الأولى؛ فالعلة من عبد السلام بن حرب؛ فإنه - وإن كان ثقة من رجال الشيخين؛ فقد - كانت له مناكير؛ كما في «التقريب» ، وقد خالفه جمع من الثقات في لفظه:
الأول حسين المعلم عن بديل بلفظ:
. . . كان يقول في كل ركعتين التحية.
أخرجه مسلم (2 / 54) ، وأبو عوانة (2 / 222) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (1 / 346 / 699) وغيرهم. وهو مخرج في «الإرواء» (2 / 20 - 21 / 316) ، و «صحيح أبي داود» (752) . وهو رواية لأبي يعلى (3 / 1147) .
الثاني: عبد الرحمان بن بديل عن أبيه به.
(*) قدر للشيخ رحمه الله تخريج هذا الحديث فيما يأتي برقم (5816) . (الناشر) .
أخرجه الطيالسي في «مسنده» (1547) قال: حدثنا عبد الرحمان بن بديل العقيلي - بصري ثقة صدوق - عن أبيه.
قلت: وهذا إسناد جيد؛ إن سلم من العلة الآتية.
الثالثة: الانقطاع بين أبي الجوزاء وعائشة؛ فإنه لم يسمع منها؛ كما قال ابن عبد البر وابن حجر وغيرهما، وتفصيل ذلك في المصدر السابق، وفي شرحي لـ «صفة الصلاة» .
وأبو الجوزاء اسمه أوس بن عبد الله، وقد تصحفت هذه الكنية على الهيثمي، فقال في تخريج حديث الترجمة:
قلت: والصواب أنه (أبو الجوزاء) ؛ كما وقع عند أبي يعلى في الموضعين، وعند غيره.
وقد تمسك بهذا الحديث وبحديث ابن مسعود الآتي بعده بعض الشيوخ في السعودية على أنه لا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول! كما كتب إلي بعضهم بتاريخ 25 / 3 / 1405 وطالبا الجواب، وهذا مما لا يتيسر لي مع الأسف؛ فالأسئلة التحريرية كثيرة، ولا سبيل عندي للإجابة عنها؛ لضيق الوقت، وثقل اليد. والله المستعان.
وإذا عرف ضعف الحديث والذي يليه؛ بقي ما كنا طبعناه في «صفة الصلاة» حول شرعية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في كل تشهد سالماً من أي اعتراض، والحمد لله
رب العالمين، ولم يكن ذلك إلا بعد الوقوف على هذا الحديث وكذا الذي يليه وعلى ما فيهما من ضعف وعلة، بينت ذلك في الأصل الذي يعتبر «صفة الصلاة»
كخلاصة له؛ فقلما يوجد فيه ما ليس في الأول، إلا ما استدركناه بعد وبالله التوفيق.
(تنبيه) : إشكل الانقطاع الذي سبق نقله عن ابن عبد البر وغيره على بعض الفضلاء، لأنه وجد في «حلية الأولياء» (3 / 81) تصريح أبي الجوزاء بالتحديث، فكان الجواب: أنه من رواية أبان بن أبي عياش قال: ثنا أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها حدثته -: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. . .
فقوله: «حدثته» زيادة من أبان بن أبي عياش؛ فإنه متروك اتفاقاً، مع أنه كان زاهدا، وكان شعبة بن الحجاج سيئ الرأي فيه جدا، وتنوعت عبارته فيه، فمنها قوله فيه - وقد طلب منه الكف عنه -:
«لا يحل الكف عنه؛ فإنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وقوله:
«لأن أزني أحب إلي من أن أروي عنه» . وغير ذلك.
وتساءل (1) عن صحة قول الحافظ ابن عبد البر بأن أبا الجوزاء لم يسمع من عائشة.
فأقول جزم بذلك في «التمهيد» (20 / 205 5. وحكاه عن العلماء في رسالته «الإنصاف فيما بين العلماء من الاختلاف» ، فقال (ص 9) :
«يقولون: إن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع من عائشة، وحديثه عنها إرسال» .
(1) أي بعض الفضلاء الذين أشار إليهم الشيخ رحمه الله بعد قوله: «تنبيه» . (الناشر) .