الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السائب والد خلاد وأن زيادة فقرة الرجلين من زيادات محمد بن يزيد بن سنان المنكرة والله أعلم.
5705
- (كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها) .
منكر. أخرجه النسائي (1 / 189ـ القلم) من طريق أبي بكر بن عياش عن صدقة بن سعيد: حدثنا جميع بن عمير قال:
دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت:. . . فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف وله ثلاث علل:
الأولى: جميع بن عمير ـ وهو التيمي الكوفي ـ مختلف فيه قال الذهبي في الضعفاء: " روى الناس عنه وأحسبه صادقا وقد رماه بعضهم بالكذب فالله أعلم ".
وقال في الكاشفك " واه قال خ: فيه نظر " وقال الحافظ في التقريب: " صدوق يخطئ ويتشيع ".
الثانية: صدقة بن سعيد مختلف فيه أيضا قال البخاري: " عنده عجائب ".
وضعفه ابن وضاح وقال الساجي: " ليس بشيء " وقال أبو حاتم: " شيخ " وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي في الكاشف:" صدوق " وقال
الحافظ في التقريب: " مقبول ".
قلت: وهذا هو الأقرب أن حديثه مقبول عند المتابعة وضعيف عند التفرد بله المخالفة وحديث الترجمة من هذا القبيل كما يأتي.
الثالثة: الاضطراب في متنه فرواه أبو بكر بن عياش هكذا وخالفه عبد الواحد بن زياد عن صدقة فرواه بلفظ:
". . . ثم التزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها ونحرها ".
أخرجه أحمد (6 / 123) فنسب الالتزام للزوجة وليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولعل هذا أصح إن ثبت الحديث لأن عبد الواحد بن زياد أوثق من ابن عياش قال
الحافظ في الأول منهما " ثقة. في حديثه عن الأعمش وحده مقال " واحتج به الشيخان.
وقال في الآخر: " ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح ".