الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وهو حسن لغيره؛ كما بينته في " إرواء الغليل "(6 / 266 / 1868) .
5963
- (الأحْرار من أهل التوحيد! كفهم أكفاء إلا أربعة: المولى، وا لحجّام، والنساج، وا لبقال) .
موضوع. ذكره الربيع في " مسنده "(138 / 513) عقب الحديث السابق دون إسناد، فقال: وقال صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره.
قلت: فهذا معضل، ويحتمل أن يكون مَعْطُوفًا على الإسناد السابق، وقد عرفت أنه لا قيمة له عندنا، وعلى هذا الاحتمال جرى الشارح السالمي؛ فقال كما تقدم:
" الحديث أَيْضًا مرسل عند المصنف، ولم أجده عند غيره ".
قلت: هذا دليل منه على أن قوله في مقدمة شرحه: " إن ما في " المسند " من معضل أو مرسل قد صح وصله "؛ ليس بصحيح على إطلاقه؛ إذ إنه لو كان له أصل مَوْصُولاً؛ لبادر إلى تخريجه؛ دَعْمًا لحديث إمامه أَوَّلًا، وَتَصْدِيقًا لقوله المشار إليه في المقدمة ثَانِيًا. فَهَذَا الحديث كالذي قبله من جهة أنه لا أصل له مَوْصُولاً، وأنه لا يصح متنه؛ لأنه لا إسناد له - حتى عند الإباضي - لننظر فيه، حتى ولو كان له عنده بإسناده؛ فلا قيمة له؛ لأن راويه الربيع الإباضي مجهول كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله.
واعلم أن الأستاذ التنوخي - غفر الله لنا وله - قد علق على قول الشيخ السالمي المتقدم: ". . ولم أجده عند غيره "؛ فقال:
" وفي " سنن البيهقي الكبرى " (7 / 135) عن عاثشة قالت: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:
" العرب للعرب أكفاء، والموالي أكفاء للموالي إلا حائك أو حجام ".
قلت: وسكت عنه التنوخي! وهو الذي لا يسعه غيره؛ لأنه لا شأن له بهذا العلم، وإنما هو كاتب أديب لغوي؛ لكنه مع ذلك أساء في سكوته عنه؛ لأن الذي عزاه إليه - وهو البيهقي - لم يسكت عنه؛ بل قال عقبه:
" وهو ضعيف ".
مع أنه قد تساهل في هذا التعبير؛ لأن فيه من قال أحمد فيه: " أحاديثه كلها موضوعة ".
وهو مخرج مع غيره مما في معناه في " إرواء الغليل "(1869) .
والحديث مع وضعه مخالف لحديث الترمذي المتقدم آنِفًا:
" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. . . " الحديث؛ بل ولظاهر قوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) .
وللسنة العملية التي جرى عليها الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم؛ كما في البخاري وغيره:
أن أبا حذيفة أنكح سَالِمًا ابنة أخيه الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من
الأنصار.
وهو مخرج في " الإرواء "(1863) .
وصح أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة، فنكحها بأمره.
رواه مسلم، وعزاه في " منار السبيل " للمتفق عليه! وهو وهم كما نبهت عليه
في " الإرواء "(1804، 1864) .
وقد خالف ذلك من اعتبر الكفاءة في النسب، وهم الجمهور؛ كما نقله الشوكاني (6 / 115) وغيره. وقال الشافعي:
" ليس نكاح غير الأكفاء حَرَامًا فأرد به النكاح، وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء، فإذا رضوا؛ صحّ، ويكون حَقّاً لهم تركوه، فلو رضوا الا وَاحِدًا؛ فله فسخُه. قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنَّسب حديث ".
قلت: ومع أن قول الشافعي هذا أعدل من مذهب الجمهور؛ فقد تعقبه الشيخ السالمي الإباضي في " شرحه على مسند الربيع " بقوله عقبه (3 / 13) :
" قلت: بل ثبت ذلك عند المصنف، وإن لم يسمعه الشافعي "!
فيقال له: أخطأت من وجهين:
الأول: أن قول الشافعي: " ولم يثبت. . . "؛ لا يعني أنه لم يسمعه، وإنما هو العكس تَمَامًا: سمع به ولم يثبت عنده.
والآخر: كيف ترد تلك الأحاديث الصحيحة المؤيّدة بالآية الكريمة: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ؟ ! وَأَخِيرًا: مَنْ هذا اَلْمُصَنِّف حتى تعارض بحديثه غَيْر اَلْمُسْنَد! عِلْمَ اَلْإِمَام
الشافعي الذي ملأ الآفاق؟ ! حتى ولو أسنده لم تقم به حجة؛ لجهالته، كما تقدم بيانه في الحديث الذي قبله.