الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصفقت بيدها، فسمعت ذلك من وراء الحجاب فقالت: سبحان الله! لقد كنت أفتل. . . الحديث نحو ما تقدم.
وقد أخرجه البخاري (1700)، ومسلم (4 / 95) من طريق عمرة بنت عبد الرحمن: أن زياد أبن أبي سفيان أكتب إلى عائشة: أن عبد الله بن عباس
قال: من أهدى هَدَيَا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهديي، فاكتبي إِلَيَّ بأمرك. قالت عمرة: قالت عَائِشَة: ليس كما قال ابن عباس؛ أنا فتلت. . . الحديث.
وما أحسن ما روى البيهقي (5 / 234) عن الزهري قال:
أول من كشف العمى عن الناس وبيّن لهم السنة في ذلك عَائِشَة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. . . ثم روى الحديث عن عروة وعمرة عنها، وزاد في آخره:
" فلما بلغ الناس قول عَائِشَة هذا؛ أخذوا بقولها وتركوا فتوى ابن عباس ". قال ابن عبد البر رحمه الله (17 / 221) :
" فيه من الفقه: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختلفون في مسائل من الفقه؛
فلا يعيب بعضهم بَعْضًا بأكثر من رد قوله ومخالفته إلى ما عنده من السنة في ذلك. وهكذا يجب على كل مسلم ".
5967
- (نعم؛ حجي عن أبيك إن لم تزده خيراً لم تزده شراً) .
منكر. أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير "(12 / 245) : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: ثنا أبي: أنا عبد الرزاق: أنا سفيان الثوري عن
الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس:
أن رَجُلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أحج عن أبي؛ فقال:. . .
فذكره.
قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، لكن المتن منكر، أو على الأقل شاذ؛ لِمُخَالِفَتِهِ كل الطرق المروية عن ابن عباس رضي الله عنهما في السؤال المذكور، ومع
أنه وقع الخلاف فيها: أكان السائل رَجُلًا أم امرأة - والثاني هو الراجح الموافق لما في " الصحيحين "، وهو مخرج في " الإرواء "(992)، و " جلباب المرأة المسلمة "؛ أقول: ومع ذلك - فليس في شيء منها هذه الزيادة: (إن لم تزده خَيْرًا، لم تزده شَرًّا ". فدل ذلك على نكارتها أو شذوذها.
فإن قيل: فممن العلة؛
قلت: قد بينها الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه القيم " التمهيد "؛ فقال (9 / 129) بعد أن ذكره من طريق عبد الرزاق:
" أما هذا الحديث؛ فقد حملوا فيه على عبد الرزاق؛ لانفراده به عن الثوري
من بين سائر أصحابه، وقالوا: هذا حديث لا يوجد في الدنيا عند أحد بهذا الإسناد؛ إلا في كتاب عبد الرزاق، أو في كتاب من أخرجه من كتاب عبد الرزاق، ولم يروه أحد عن الثوري غيره، وقد خطأوه فيه، وهو عندهم خطأ، فقالوا: هذا لفظ منكر، لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم: أن يأمر بما لا يدرى هل ينفع أم لا
ثم روى بإسناده عن عبيد بن محمد الكشوري أنه قال: