الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فغلب على الظن أن هذا هو الصواب في اسمه: (محمد بن أحمد) . وأن إيراد أبي نعيم إياه في (الأحمدين) وهم، لعل سببه أنه سقط من كتابه أو حفظه اسم (محمد) ، ولذلك، لم يترجموه في (الأحمدين) . والله أعلم.
وجملة القول، أن علة هذا الحديث إنما هو محمد بن أحمد هذا.
5597
- (تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتن النوم، فلتؤب كل امرأة إلى بيتها) .
ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)(7 / 36 / 12077) عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير قال: قال مجاهد:
استشهد رجال يوم أحد، فام نساؤهم، وكن متجاورات في دار، فجئن النبي صلى الله عليه وسلم فقلن: إنا نستوحش يا رسول الله! بالليل، فنبيت عند إحدانا، حتى إذا أصبحنا تبددنا [إلى] بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:. . . فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات، ولكنه مرسل.
وابن جريج مدلس وقد عنعنه. لكنه صرح بالتحديث في رواية عبد المجيد عنه: أخبرني إسماعيل بن كثير عن مجاهد به.
كذا قال: (إسماعيل بن كثير) مكان (عبد الله بن كثير) ، وكلاهما ثقة، لكن عبد المجيد - وهو ابن عبد العزيز ابن أبي رواد - فيه ضعف، قال الحافظ:
(صدوق يخطئ، وكان مرجئا، أفرط ابن حبان فقال: متروك) .
أخرجه البيهقي (7 / 236) ، ومنه صححت بعض الأخطاء وقعت في رواية
(المصنف) .
(تنبيه) : لقد أعل ابن القيم في (زاد المعاد)(3 / 316) الحديث بالإرسال، لكنه مال إلى تقويته، فقال:
(وهذا وإن كان مرسلا، فالظاهر أن مجاهداً إما أن يكون سمعه من تابعي ثقة، أو من صحابي، والتابعون لم يكن الكذب معروفاً فيهم. . .) إلخ.
قلت: وهذا مردود باتفاق علماء الحديث في (المصطلح) : أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف. وما ذاك إلا لاحتمال أن يكون بين التابعي الثقة وبين النبي صلى الله عليه وسلم تابعي واحد أو أكثر، واحتمال أن يكون الواسطة مجهولاً أو ضعيف الحفظ، وليس من الضروري ليكون حديث التابعي ضعيفاً أن يكون متهماً كما لا يخفى، ولذلك، فما استظهره غير ظاهر، بل هو من نمط تقويته لحديث الحسن البصري عن عمر مرفوعاً:
(لو لبث أهل النار عدد رمل عالج، لكان لهم يوم يخرجون فيه) .
وقد مضى الرد عليه تحت الحديث (607) في المجلد الثاني (صفحة 73) .
ثم إن في متن سبب الحديث نكارة عندي، وهو ما ذكرته النسوة من الوحشة، وبناء على ذلك جاء الإذن بخروجهن عند إحداهن، وقد صح في حديث فريعة المعروف في (السنن) أنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن الخروج، وقال لها:
(امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله) .
وهو مخرج في الإرواء (2141) .
وفي رواية لعبد الرزاق (12076) ، والطبراني في الكبير (24 / 442 /
1081) : أنها ذكرت نفس الشكوى: الوحشة، وأشياء أخرى، ومع ذلك أمرها أن لا تخرج من بيتها.
(تنبيه هام) : كنت ذهبت في الإرواء إلى أن إسناد حديث فريعة ضعيف، ثم بدا لي أنه صحيح بعد أن اطلعت على كلام ابن القيم فيه، وتحقيق أنه صحيح، بما لم أره لغيره جزاه الله خيراً، وازددت قناعة حين علمت أنه صححه مع الترمذي ابن الجارود وابن حبان والحاكم والذهبي، ومن قبلهم محمد بن يحيي الذهلي الحافظ الثقة الجليل، وأقرهم الحافظ في (بلوغ المرام) ، والحافظ ابن كثير في (التفسير) ، واستعمله أكثر فقهاء الأمصار، كما قال ابن عبد البر في (الاستيعاب) ، ومنهم بعض الصحابة كابن عمر، قال:
(لا تخرج المتوفى عنها في عدتها من بيت زوجها) .
أخرجه عبد الرزاق (7 / 31 / 12062) بإسناد (الصحيحين) . وقد صح غيره خلافه.
ولكن مما لا شك فيه أن الآثار إذا اختلفت عنهم، فالأولى بالترجيح ما كان موافقاً للحديث، ولا سيما إذا أنكر على المخالف في زمانهم.
فقد روي عبد الرزاق أيضاً (7 / 30 / 12055)، والبيهقي (7 / 436) من طريقين صحيحين عن القاسم بن محمد:
أن عائشة رضي الله عنها كانت تخرج المرأة وهي في عدتهها من وفاة زوجها. قال: فأبى ذلك الناس، إلا خلافها، فلا نأخذ بقولها وندع قول الناس!
والقاسم بن محمد، هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أحد الفقهاء