الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأنهما في معنى الآية، فهي المخصصة لأحاديث النهي عن صيامها. ثم قال:
((نعم، إن صح ما رواه الطحاوي والدارقطني والحاكم عن عبد الله بن حذافة مرفوعا: ((إن هذه أيام أكل. . .)) (الحديث) ، كان هو المخصص لما ورد من النهي عن صومها)) .
فأقول: قد عرفت أن الحديث لا يصح، وأننا في غنية عنه بالأثر المشار إليه والآية.
وإن مما يجب التنبيه عليه: أن عزوه حديث الترجمة للطحاوي والحاكم خطأ فاحش، لأنه عندهما دون الزيادة المنكرة، كما تقدم بيانه في أثناء التخريج، وكأنه اعتمد فيه على السيوطي، فإنه كذلك عزاه في ((الجامع الكبير)) ! وهو من أوهامه رحمه الله. وزاد المعلق على ((السيل)) وهما آخر أفحش من الأول، فإنه علق على الحديث بقوله:
((يراجع مستدرك الحاكم في معنى الحديث 434 / 1)) .
ولدى الرجوع إلى الفحة التي أشار إليها لم نجد فيها ما ذكر، بل فيها حديثان من الأحاديث الصحيحة التي سبقت الإشارة إليها وذكرنا بعضها وليس فيها كلها الإستثناء المذكور في هذا الحديث المنكر، فهي مبطلة للمعنى الذي ادعاه لو تنبه!
5665
- (إذا عطس الرجل والإمام يخطب يوم الجمعة، فيشمته) .
ضعيف جدا. أخرجه الشافعي في ((الأم)) (1 / 180)، ومن طريقه البيهقي (3 / 223) : أخبرنا إبراهيم بن محمد عن هشام عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وقال البيهقي:
((هذا مرسل)) .
قلت: هذا إعلال قاصرجدا، فإنما يكفي مثله في إسناد رجاله ثقات، وليس الأمر كذلك هنا، فإن إبراهيم بن محمد هذا _ وهو ابن يحيى الأسلمي المدني _ ضعيف جدا، وقد قال الحافظ فيه:
((متروك)) .
ومن الغريب: أن الإمام الشافعي رحمه الله بنى على هذا الحديث حكما، فقال قبله:
((ولو عطس رجل يوم الجمعة، فشمته رجل، رجوت أن يسعه، لأن التشميت سنة)) ! ثم ساق الحديث!
وأغرب من ذلك أنه قال قبل ما سبق:
((ولو سلم رجل على رجل يوم الجمعة، كرهت ذلك له، ورأيت أن يرد عليه بعضهم، لأن رد السلام فرض)) !
ففرق الإمام هنا بين إلقاء السلام وتشميت العاطس، فكره الأول دون الآخر، مع أنهما كليهما سنة إن لم نقل واجب، للأحاديث المعروفة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم:
((حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه. . . وإذا عطس فحمد الله فشمته. . .)) . الحديث، رواه مسلم في ((صحيحه)) (7 / 3) وفي رواية:
((خمس تجب للمسلم على أخيه: رد السلام وتشميت العاطس. . .)) .
فالتفريق المذكور غير ظاهر عندي، فإما أن يقال بكراهة كل منهما أو بالجواز،