الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
583 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا رضي الله عنه إلَى اليَمَنِ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَفِيهِ: «أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: حكم الزكاة، وحكم من أنكرها
.
الزكاة فرضٌ، وركنٌ من أركان الإسلام، وهي واجبة بكتاب الله تعالى، وبالسنة، وإجماع المسلمين.
أما في القرآن: فآيات كثيرة، منها: قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} ، ومنها قوله تعالى:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}
ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: هي الزكاة المفروضة.
وثبت ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وثبت عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بالآية ما يعيره الناس بعضهم بعضا، كعارية الدلو، والقدر، والفأس، ونحو ذلك.
(2)
وأما بالسنة: فأحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الذي في الكتاب.
(1)
أخرجه البخاري (1395)، ومسلم (19). ولكن في رواية البخاري:«على فقرائهم» بدل «في» وهي أيضًا في «مسلم» .
(2)
انظر الآثار المذكورة بأسانيدها في «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 202)، «البيهقي» (4/ 183)، «تفسير ابن جرير» .