الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قدر الواجب منه وصفته:
• فيه قولان:
أولهما: ربع العشر؛ لأنه زكاة، وهو قول عمر بن عبد العزيز، ومالك، والحنابلة.
ثانيهما: فيه الخُمُس؛ لأنه فَيْءٌ، وهو قول أبي حنيفة، وأبي عبيد، واختار الشافعي أنه زكاة، واختلف عنه في القدر كالمذهبين.
(1)
وقت الوجوب:
• فيه قولان:
أولهما: إذا تناوله -وكان نصابًا كاملًا- فَيُخرج الواجب منه عند تناوله وتملكه، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحاب الرأي.
ثانيهما: يُشترط أن يحول عليه الحول، وهو مذهب إسحاق، وابن المنذر.
(2)
مسألة [2]: المستخرج من البحر كاللؤلؤ، والمرجان، والعنبر
.
• في المسألة قولان:
الأول: لا زكاة فيه، ولا شيء، وهو مذهب أحمد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، وأبي ثور، وأبي عبيد، وهو قول عطاء، وعمر بن عبدالعزيز، والحسن بن صالح؛ لأنَّ هذه الأشياء قد كانت تخرج
(1)
«المغني» (4/ 239).
(2)
انظر: «المغني» (4/ 243).
على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وخلفائه، فلم يأت فيها سنة عنه، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح؛ ولأنَّ الأصل عدم الوجوب فيه.
الثاني: فيه الزكاة، وهو رواية عن أحمد، ويحكى عن عمر بن عبدالعزيز، وهو قول الحسن، والزهري؛ لأنه خارج من معدن، فأشبه الخارج من معدن البَرِّ.
قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يصح قياسه على معدن البَرِّ؛ لأنَّ العنبر إنما يلقيه البحر، فيوجد ملقًى في البر على الأرض من غير تعب، فأشبه المباحات المأخوذة من البر، كالمن، والزنجبيل، وغيرهما. اهـ
قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وهو اختيار الظاهرية.
(1)
(1)
انظر: «المغني» (4/ 244)، «المحلى» (703).