الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [2]: متى يجب صوم رمضان
؟
يجب صوم رمضان برؤية هلال رمضان، أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا؛ لحديث ابن عمر، وأبي هريرة المذكورين في الباب، وفي الباب أحاديث أخرى، منها: حديث عائشة رضي الله عنها في «سنن أبي داود» (2325) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان؛ فإنْ غُمَّ عليه عَدَّ ثلاثين يومًا، ثم صام. وإسناده حسن.
ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود (2326)، والنسائي (4/ 135) بإسناد صحيح أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة» .
(1)
مسألة [3]: معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب
.
تقدم في الأحاديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- علَّقَ الصوم بالرؤية، وفي ذلك إبطال لطريقة أهل الحساب.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله: الذي أقول: إنَّ الحساب لا يجوز أن يُعتمد عليه في الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم، أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداثُ شرعٍ لم يأذن به الله. انتهى المراد.
(2)
(1)
وانظر: «المجموع» (6/ 269 - 270)، «الجامع الصحيح» لشيخنا رحمه الله (2/ 415)، «نيل الأوطار» (1630 - ).
(2)
«شرح العمدة» (2/ 206).
قال ابن بطال رحمه الله كما في «سبل السلام» (4/ 110): في الحديث دفعٌ لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الهلال، وقد نهينا عن التكلف. اهـ
وقال ابن بريرة رحمه الله كما في «السبل» (4/ 110): هو مذهبٌ باطل، وقد نهت الشريعة في الخوض في علم النجوم؛ لأنها حدس وتخمين ليس فيها قطعٌ.
ثم قال الصنعاني رحمه الله: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا، وهكذا» ، وعقد في الثالثة إصبعًا، «والشهر هكذا، وهكذا، وهكذا» ، يعني تمام الثلاثين. اهـ
قلتُ: وقد أخرج الحديث مسلمٌ أيضًا.
(1)
وقال صديق حسن رحمه الله في «الروضة الندية» (1/ 224): والتوقيت في الأيام، والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. اهـ
وسُئِلَت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة برقم (386)، فأجابوا بجواب فيه: فالرجوع في إثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم في بدء العبادات، والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، ولا مستند لها من الشريعة. اهـ
وقد ذهب إلى القول بحساب المنازل مطرف بن عبد الله من التابعين، وابن قتيبة.
قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يصح عن مطرف، وأما عن ابن قتيبة فهو ممن لا
(1)
أخرجه البخاري برقم (1913)، ومسلم برقم (1080)(15).