الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني: أنه لا يلزمهم إمساك ذلك اليوم، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وهو ترجيح ابن حزم في غير المجنون، وذلك لأنه أُبيح له فطر أول النهار ظاهرًا، وباطنًا، فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر. وانفرد أحمد عن المذاهب الثلاثة بوجوب القضاء عليه.
والراجح أنه لا يلزمه الإمساك، ولا قضاء عليه؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهم لم يكن مخاطبًا في أول النهار، فلما زال مانع التكليف؛ لم يدرك وقت العبادة؛ فلم تجب عليه.
وأما قياسهم على من علم بالهلال أثناء النهار؛ فقد أجاب ابن حزمٍ بأنَّ هذا يجب عليه الإمساك من أول النهار، وأما الكافر والصبي؛ فإنه لا يجب عليه ذلك، بل يُباح له الفطر.
قلتُ: ومعنى ذلك: أنَّ الكافر، والصبي، والمجنون ليسوا مخاطبين بالصوم من أول النهار، بخلاف من لم يعلم بالرؤية؛ فهو مخاطب بالصوم، ولكن لم يبلغه ذلك، فافترقت الصورتان، وبالله التوفيق.
(1)
تاسعًا: المجاهد في سبيل الله
.
قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: فَلَوْ اتّفَقَ مِثْلُ هَذَا -يعني لقاء العدو- فِي الْحَضَرِ، وَكَانَ فِي الْفِطْرِ قُوّةً لَهُمْ عَلَى لِقَاءِ عَدُوّهِمْ فَهَلْ لَهُمْ الْفِطْرُ؟ فِيهِ قَوْلَانِ
(1)
انظر: «المغني» (4/ 388)، «الإنصاف» (3/ 254)، «المجموع» (6/ 256)، «المحلَّى» (754)(760)، «مجموع الفتاوى» (25/ 109).
أَصَحّهُمَا دَلِيلًا: أَنّ لَهُمْ ذَلِكَ.
وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيّةَ، وَبِهِ أَفْتَى الْعَسَاكِرَ الْإِسْلَامِيّةَ لَمّا لَقُوا الْعَدُوّ بِظَاهِرِ دِمَشْقَ، وَلَا رَيْبَ أَنّ الْفِطْرَ لِذَلِكَ أَوْلَى مِنْ الْفِطْرِ لِمُجَرّدِ السّفَرِ، بَلْ إبَاحَةُ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ تَنْبِيهٌ عَلَى إبَاحَتِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ؛ فَإِنّهَا أَحَقّ بِجِوَازِهِ؛ لِأَنّ الْقُوّةَ هُنَاكَ تَخْتَصّ بِالْمُسَافِرِ، وَالْقُوّةُ هُنَا لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَلِأَنّ مَشَقّةَ الْجهَادِ أَعْظَمُ مِنْ مَشَقّةِ السّفَرِ، وَلِأَنّ المَصْلَحَةَ الْحَاصِلَةَ بِالْفِطْرِ لِلْمُجَاهِدِ أَعْظَمُ مِنْ المَصْلَحَةِ بِفِطْرِ الْمُسَافِرِ، وَلِأَنّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ:{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} [الْأَنْفَالُ:60].
وَالْفِطْرُ عِنْدَ اللّقَاءِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الْقُوّةِ، وَالنّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ فَسّرَ الْقُوّةَ بِالرّمْيِ، وَهُوَ لَا يَتِمّ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ مَقْصُودُهُ إلّا بِمَا يُقَوّي وَيُعِينُ عَلَيْهِ مِنْ الْفِطَرِ وَالْغِذَاءِ، وَلِأَنّ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلصّحَابَةِ لَمّا دَنَوْا مِنْ عَدُوّهِمْ:«إنّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ» ، وَكَانَتْ رُخْصَةً، ثُمّ نَزَلُوا مَنْزِلًا آخَرَ، فَقَالَ:«إنّكُمْ مُصَبّحُوا عَدُوّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ فَأَفْطِرُوا» ، فَكَانَتْ عَزْمَةً فَأَفْطَرُوا
(1)
، فَعَلّلَ بِدُنُوّهِمْ مِنْ عَدُوّهِمْ وَاحْتِيَاجِهِمْ إلَى الْقُوّةِ الّتِي يَلْقَوْنَ بِهَا الْعَدُوّ، وَهَذَا سَبَبٌ آخَرُ غَيْرُ السّفَرِ، وَالسّفَرُ مُسْتَقِلّ بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْه فِي تَعْلِيلِهِ وَلَا أَشَارَ إلَيْهِ، فَالتّعْلِيلُ بِهِ اعْتِبَارٌ لِمَا أَلْغَاهُ الشّارِعُ فِي هَذَا الْفِطْرِ الْخَاصّ، وَإِلْغَاءُ وَصْفِ الْقُوَّةِ الَّتِي يُقَاوَمُ بِهَا الْعَدُوّ، وَاعْتِبَارُ السَّفَرِ المُجَرَّدِ إِلْغَاءٌ لِمَا اعْتَبَرَهُ الشَّارِعُ، وَعَلَّل بِهِ. انتهى.
(2)
(1)
أخرجه مسلم (1120)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(2)
«زاد المعاد» (2/ 53 - 54).