الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: ولم يستفصل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من الرجل: أَنَسِي، أم لا؟ قالوا: وترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّلْ مَنْزِلَةَ العموم في المقال.
والرَّدُّ على ذلك: أنَّ في سياق الحديث ما يدل على أنَّ الرجل لم يكن ناسيًا، بل كان متعمدًا، وهو قوله:(هلكتُ)، وقوله:(احترقت)، فهذه الألفاظ لا يقولها إلا من كان متعمدًا للمعصية، لا من وقعت منه نسيانًا، والله أعلم.
(1)
مسألة [5]: من دخل في حلقه الذباب وهو صائمٌ، وكذا الغبار والدقيق
؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ونقل ابن المنذر الاتفاق على أنَّ من دخل حلقه الذباب وهو صائمٌ أنْ لا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال: أحبُّ إليَّ أن يقضي. حكاه ابن التين. اهـ
والصواب أنه لا شيء عليه؛ لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة:225]، وقوله:{وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب:5].
وألَحَق الحنابلة، والشافعية، وغيرهم بهذه المسألة ما لو دخل الغبار إلى حلقه من غير قصدٍ، وكذا نخل الدقيق، وما أشبه ذلك. اهـ.
(2)
مسألة [6]: من أكل، أو شرب، أو جامع جاهلاً بالتحريم
؟
• المشهور عند الحنابلة أنه يُعَدُّ مُفْطِرًا، وإنْ كان جاهلًا؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مرَّ
(1)
انظر: «الفتح» (1933)(1936)، «المجموع» (6/ 324)، «توضيح الأحكام» (3/ 179)، «المحلَّى» (753)، «المغني» (4/ 374).
(2)
انظر: «المغني» (4/ 364)، «الفتح» (1933)، «الإنصاف» (3/ 276)، «الحاوي الكبير» (3/ 419)، «المجموع» (6/ 327).