الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
652 -
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: تقيؤ الصائم
.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنه يُفطِر إن استقاء وطلب القيء، وأما إنْ غلبه القيء؛ فلا يفطر، واستدلوا:
1) بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الموجود في الكتاب، وقد تقدم أنه ضعيفٌ، مُعَلٌّ.
(1)
ضعيف معل. رواه أحمد (2/ 498)، وأبوداود (2380)، والنسائي في «الكبرى» (3130)، والترمذي (720)، وابن ماجه (1676)، من طرق عن عيسى بن يونس، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
وقد تابع عيسى حفصُ بن غياث عند ابن ماجه (1676)، وابن خزيمة (1961)، والبيهقي (4/ 219)، ولكن الحديث قد أعله جمع من الحفاظ منهم:
الإمام أحمد رحمه الله، حيث قال: حدث به عيسى وليس هو في كتابه، غلط فيه وليس هو من حديثه، ونقل عنه أبوداود أنه قال: ليس من ذا شيءٌ، قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ.
الإمام البخاري رحمه الله: قال: لا أراه محفوظًا، وقال في «التاريخ»: لم يصح.
أبوداود: قال في «السنن» : نخاف ألا يكون محفوظًا، وقال أيضًا: وبعض الحفاظ لا يراه محفوظًا.
الدارمي: قال: زعم أهل البصرة أن هشامًا وهم فيه.
قال النسائي: وقفه عطاء، ثم ساقه بسنده عنه.
انظر: «التلخيص» (2/ 363)، و «نصب الراية» (2/ 448)، و «السنن الكبرى للنسائي» (2/ 215)، و «سنن الترمذي» (3/ 98).
2) بحديث أبي الدرداء، وثوبان رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قاءَ، فأفطرَ. رواه أبو داود (2381)، والترمذي (87)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 213 - 214)، والحاكم (1/ 589)، وهو في «الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين» (195)، وقد رُوي الحديث بلفظ:«استقاء» ، ولكنها شاذة غير محفوظة، أخرجها النسائي في «الكبرى» (2/ 215)، وأحمد (6/ 449)، من طريق: معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء، فذكره بلفظ:«استقاء» ، وقد وهم معمر في الإسناد والمتن، فقد رواه هشام الدستوائي، وحسين المعلم، وحرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي الدرداء بلفظ:«قاء» كما في المصادر السابقة.
3) حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال: أصبح رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صائمًا، فقاءَ؛ فأفطرَ، فَسُئل عن ذلك، فقال:«إنِّي قئتُ» . أخرجه أحمد (23963)، وإسناده حسن؛ لأنَّ ابن إسحاق قد صرَّح بالتحديث.
وقد صحَّ هذا القول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه مالك في «الموطإِ» (1/ 340)، عن نافعٍ، عنه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على هذا القول، والصحيح وجود الخلاف.
فقد جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال: الفطر مما دخل، وليس مما خرج. وقد تقدم، وجاء أيضًا عن ابن مسعود، أخرجه عبد الرزاق كما في «نصب
الراية» (2/ 454) بإسناد منقطع، وقولهما يشمل القَيء.
وقال به أبو هريرة، أسنده البخاري عنه في «صحيحه» ، وهو قول عكرمة، وربيعة، ورواية عن مالك، واختاره البخاري، فهؤلاء كلهم يقولون: إنَّ القيءَ لا يفطر، سواء تعمد القيء، أم لا.
واستدلوا بالبراءة الأصلية، وقالوا: لا نحكم بفساد الصوم إلا بدليل صحيح، صريح.
وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي:
1) حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تقدم أنه مُعَلٌّ.
1) حديث أبي الدرداء، وثوبان رضي الله عنهما وإنْ كان صحيحًا فليس في الحديث التفريق بين الاستقاءة والقيء بدون استقاءة، بل لفظ الحديث:«قاء؛ فأفطر» ، ولذلك فقد قال الطحاوي رحمه الله: ليس في الحديث أنَّ القيء فَطَّرَه، وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك. وقال بعض أهل العلم فيما حكاه عنهم الترمذي: معناه: قاءَ، فضعفَ، فأفطر.
2) حديث فضالة رضي الله عنه، يقال فيه ما قيل في حديث ثوبان، والقول الثاني هو الراجح، وقد رجح القول الأول شيخنا رحمه الله في «الجامع الصحيح» ، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
(1)
(1)
انظر: «فتح الباري» [باب (32) من كتاب الصيام]، «نيل الأوطار» (1649)، «المجموع» (6/ 320)«سبل السلام» (4/ 140)، كتاب الصيام (1/ 395 - ).