الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوارد في ذلك. اهـ
قلتُ: قول شيخ الإسلام رحمه الله (للحديث الوارد في ذلك) يعني به ما أخرجه أبو داود (3305)، وأحمد (3/ 363)، من حديث جابر رضي الله عنه بإسناد صحيح: أنَّ رجلًا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال:«صلِّ هاهنا» ، فسأله، فقال:«صلِّ هاهنا» ، فسأله، فقال:«فشأنك إذًا» .
وقد صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح» (4/ 471)، وبوب عليه بما اقتضاه كلام شيخ الإسلام المتقدم، وبالله التوفيق.
مسألة [3]: شد الرَّحل لزيارة القبور
.
قال ابن عبد الهادي رحمه الله في «الصارم المنكي» (ص 18 - 19): وذكر -يعني شيخ الإسلام- في ذلك قولين للعلماء، أحدها: القول بإباحة ذلك كما يقوله بعض أصحاب الشافعي وأحمد. والثاني: أنه منهي عنه كما نص عليه إمام دار الهجرة مالك بن أنس، ولم ينقل عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافه، وإليه ذهب جماعة من أصحاب الشافعي وأحمد.
قال: واحتجَّ الشيخ لمن قال بمنع شدِّ الرِّحال وإعمال الْمُطِّي إلى القبور بحديث مشهور متَّفق على صحَّته وثبوته، من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«لا تشدُّ الرِّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى»
(1)
. اهـ
(1)
أأخرجه البخاري (1189)، ومسلم (1397)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.