الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
586 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ، أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ المُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.
وَلِأَبِي دَاوُد: «لَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إلَّا فِي دُورِهِمْ» .
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: أخذ الزكاة من أصحاب الأموال عند ديارهم ومياههم
.
يدل الحديث المتقدم على أنَّ السعاة يذهبون إلى أصحاب الأموال، فيأخذون زكاتها عند ديارهم، وأموالهم، وقد جرى العمل على هذا في زمن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ثم الخلفاء بعده.
والأدلة متواترة في ذلك، منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في «الصحيحين» ، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث عمر رضي الله عنه على الصدقة.
(2)
وفيهما
(3)
عن أبي حميد الساعدي: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث رجلًا من الأَزد، يقال له: ابن الُّلتْبِيَّة. والأدلة في هذا الباب متكاثرة، والله أعلم.
(4)
(1)
حسن. أخرجه أحمد (2/ 180)، وأبوداود (1591)، وإسناده حسن. والراوي عن عمرو بن شعيب هو محمد بن إسحاق، وقد صرح بالتحديث عند أحمد (2/ 216)، والبيهقي (4/ 110) وقد تابعه أسامة بن زيد الليثي عند أحمد (2/ 184 - 185)، وعنده اللفظ المذكور «في مياههم» . وأسامة فيه ضعف.
(2)
سيأتي في الكتاب برقم (874).
(3)
«البخاري» برقم (925)، و «مسلم» برقم (1832).
(4)
انظر: «المحلَّى» (692).