الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
681 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا دَخَلَ العَشْرُ أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرَةُ
(1)
مِنْ رَمَضَانَ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: الحث على الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان
.
قولها: «شَدَّ مِئْزَرَهُ» : يحتمل أن يكون المراد اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون المراد التشمير والجد في العبادة، ويحتمل أنه أراد الأمرين معًا.
قولها: «وَأَحْيَا لَيْلَهُ» ، أي: أسهره، فأحياه بالطاعة، وأحيا نفسه بسهره فيه.
قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث الحرص على مداومة القيام في العشر الأخيرة إشارة إلى الحث على تجويد الخاتمة. اهـ
قلتُ: وفي الحديث دلالة ظاهرة على فضيلة هذه الليالي العشر، وعلى فضل إحيائها، كيف لا! وفيها ليلة القدر التي قال الله عز وجل فيها:{لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ} [القدر:3].
(1)
في (أ) و (ب): (الأخير)، والمثبت أقرب.
وقوله أي: العشر الأخيرة من رمضان من تفسير الحافظ، قال الحافظ في «الفتح»: وقد صرح به في حديث علي عند ابن أبي شيبة، والبيهقي، من طريق: عاصم بن ضمرة، عنه.
(2)
أخرجه البخاري (2024)، ومسلم (1174).
682 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(1)
683 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
(2)
684 -
وَعَنْهَا رضي الله عنها قَالَتْ: إنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إلَّا لِحَاجَةٍ، إذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.
(3)
685 -
وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى المُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ.
(4)
(1)
أخرجه البخاري (2026)، ومسلم (1172)(5).
(2)
أخرجه البخاري (2041)، ومسلم (1173).
(3)
أخرجه البخاري (2029)، ومسلم (297)(7).
(4)
معل بالوقف أو الإدراج. أخرجه أبوداود (2473)، من طريق عبدالرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة به. وقد أعل بالوقف وأعل بالإدراج. فقد قال الإمام أبوداود رحمه الله عقب الحديث: غير عبدالرحمن لا يقول فيه: (قالت: السنة) جعله قول عائشة. اهـ
وقال الدارقطني رحمه الله: يقال إن قوله (والسنة للمعتكف
…
إلى آخره) ليس من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-[لعله أراد ليس من قول عائشة] وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم، والله أعلم. وهشام بن سليمان لم يذكره. «السنن» (2/ 201).
وقال الإمام البيهقي رحمه الله: منهم من زعم أنه من قول عائشة، ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة، فقد رواه سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن عروة قال: المعتكف لا يشهد جنازة ولا يعود مريضًا ولا يجيب دعوة، ولا اعتكاف إلا بصيام، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. اهـ «المعرفة» (6/ 395).
686 -
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُعْتَكِفِ صِيَامٌ إلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
تعريف الاعتكاف:
لغة: لزوم الشيء، وحبس النفس عليه، ومنه قوله تعالى:{مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ} [الأنبياء:52].
(1)
ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (2/ 199) والحاكم (1/ 439)، ومن طريقه البيهقي (4/ 318)، من طريق عبدالله بن محمد الرملي عن محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني ثنا عبدالعزيز بن محمد عن أبي سهيل عم مالك بن أنس عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا. قال الدارقطني: رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه. قال المجد ابن تيمية: رفعه أبوبكر السوسي يعني شيخ الدارقطني وغيره لا يرفعه. وذهب أيضًا إلى أن المراد بالشيخ المتفرد برفعه هو (محمد بن إسحاق السوسي) ابنُ الجوزي والذهبي كما في «التحقيق والتنقيح» (5/ 444).
قلتُ: ولكن السوسي قد توبع على رفعه، تابعه أحمد بن محبوب الرملي عند الحاكم والبيهقي.
فالأقرب ما قاله ابن عبدالهادي في «التنقيح» (3/ 368) حيث قال: الشيخ هو عبدالله بن محمد الرملي. قال ابن القطان: وعبدالله بن محمد بن نصر الرملي لا أعرفه. وانظر: «نصب الراية» (2/ 490).
وقال البيهقي رحمه الله: تفرد به عبدالله بن محمد بن نصر الرملي، ثم قال: هذا هو الصحيح موقوف، ورفعه وهم. اهـ
قلتُ: والموقوف عن ابن عباس صحيح كما في «سنن البيهقي» (4/ 319) و «مشكل الآثار» (10/ 350).