الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر
.
يُستحبُّ صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ لما جاء في «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه مسلم عن أبي الدراداء رضي الله عنه، أنهما قالا:«أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بثلاثٍ: «بركعتي الضُّحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأنْ لا أنام حتى أُوتِرَ» .
(1)
وصحَّ عند أحمد (2/ 26)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «صوم شهر الصَّبر، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» ، وأخرج أحمد أيضًا (5/ 34) نحوه من حديث قُرَّة بن إياس، وصحح كليهما شيخُنا الإمام مقبل الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح» (2/ 439).
ويدخل في فضيلة الأحاديث المتقدمة من صام من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في «صحيحه» (1160)، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:«كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، لا يبالي من أي أيام الشهر صام» .
ولكن الأفضل والأولى أن تكون في أيام البيض؛ لحديث أبي ذرٍّ، وشواهده المتقدمة.
(1)
انظر: «البخاري» رقم (1178)، ومسلم رقم (721)(722).
قال الصنعاني رحمه الله: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكل من الرواة حكى ما اطَّلع عليه؛ إلا أنَّ ما أمر به وحثَّ عليه، ووصى به أولى وأفضل، وأما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عيَّن الشارع أيام البيض. اهـ
وقول الصنعاني رحمه الله: (وقد عيَّن الشارع أيام البيض) يعني أنها الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وهذا هو الصحيح في تعيينها، وبه قطع الجمهور، وهناك وجهٌ عند الشافعية أنها الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.
قال النووي رحمه الله: وهذا شاذٌّ ضعيفٌ، يرُدُّه الحديث السابق في تفسيرها، وقول أهل اللغة. اهـ
فائدة: سبب تسميتها أيام البيض، قال ابن قتيبة، والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وقيل غير ذلك.
(1)
(1)
انظر: «السبل» (4/ 162 - 163)، «المجموع» (6/ 385).