الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحُكْمُ لِلْأَغْلَبِ مِنْهُمَا، كَالسَّوْمِ فِي الْمَاشِيَةِ، وَإِنْ جُهِلَ الْمِقْدَارُ، غَلَّبْنَا إيجَابَ الْعُشْرِ احْتِيَاطًا، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الله؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ وُجُوبُ الْعُشْرِ، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ بِوُجُودِ الْكُلْفَةِ، فَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الْمُسْقِطُ يَبْقَى عَلَى الْأَصْلِ، وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْكُلْفَةِ فِي الْأَكْثَرِ، فَلَا يَثْبُتُ وُجُودُهَا مَعَ الشَّكِّ فِيهِ، وَإِنْ اخْتَلَفَ السَّاعِي، وَرَبُّ الْمَالِ فِي أَيِّهِمَا سُقِيَ بِهِ أَكْثَرَ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ بِغَيْرِ يَمِينٍ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يُسْتَحْلَفُونَ عَلَى صَدَقَاتِهِمْ. اهـ
قلتُ: وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله ما قرره ابن قدامة.
(1)
مسألة [4]: هل تجب الزكاة فيما زاد على النصاب
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 169): وَلَا وَقْصَ فِي نِصَابِ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ، بَلْ مَهْمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ؛ أَخْرَجَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَيُخْرِجُ عُشْرَ جَمِيعِ مَا عِنْدَهُ؛ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ، بِخِلَافِ الْمَاشِيَةِ؛ فَإِنَّ فِيهَا ضَرَرًا، عَلَى مَا تَقَدَّمَ. اهـ
قال النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 464 - 465): وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، بإجماع المسلمين، نقل الإجماع فيه صاحب «الحاوي» ، وآخرون، ودليله من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سَقَتِ السماء العُشر
…
» الحديث، والله تعالى أعلم. اهـ
(1)
انظر: «المجموع» (5/ 463)، «الشرح الممتع» (6/ 83).
598 -
وَعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُمَا:«لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرُ، وَالحِنْطَةُ، وَالزَّبِيبُ، وَالتَّمْرُ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالحَاكِمُ.
(1)
599 -
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه: فَأَمَّا القِثَّاءُ، وَالبِطِّيخُ وَالرُّمَّانُ وَالقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
(2)
(1)
صحيح موقوفًا. أخرجه الدارقطني (2/ 98)، والحاكم (1/ 401)، والبيهقي (4/ 125)، من طريق أبي حذيفة النهدي عن سفيان، عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبي موسى ومعاذ به.
وطلحة بن يحيى مختلف فيه والراجح تحسين حديثه، ولكن أبا حذيفة النهدي في روايته عن الثوري ضعف، وقد خولف في إسناده:
فرواه عبيدالله بن عبيدالرحمن الأشجعي عن سفيان الثوري بإسناده عن أبي موسى ومعاذ أنهما حين بعثا إلى اليمن لم يأخذا إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. أخرجه يحيى بن آدم في «الخراج» (537)، والبيهقي في «السنن» (4/ 125)، وعبيدالله الأشجعي من الأثبات في سفيان، فروايته أرجح، فالراجح في هذه الطريق الوقف. ورواه وكيع أيضًا عن طلحة بن يحيى بإسناده موقوفًا، ولم يذكر (معاذًا). أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138)، ولكن للحديث طريق أخرى.
أخرجه أحمد (5/ 228)، حدثنا عبدالرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عمرو بن عثمان يعني ابن موهب عن موسى بن طلحة قال: عندنا كتاب معاذ عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وهذا الإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين، إلا أن موسى بن طلحة لم يلق معاذًا، لكنه يرويه وجادة، قال الإمام الألباني رحمه الله: وهي من أقوى الوجادات لقرب العهد بصاحب الكتاب.
قلت: وظاهره أيضًا أنه موقوف كالذي قبله. وقد أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 138) من نفس الوجه موقوفًا؛ فقال: حدثنا وكيع، عن عمرو بن عثمان، عن موسى بن طلحة؛ أن معاذا لما قدم اليمن لم يأخذ الزكاة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب. وانظر:«الإرواء» (801)، تحقيق «المسند» (36/ 314 - 315).
(2)
ضعيف جدًّا. أخرجه الدارقطني (2/ 97) وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي وهو متروك، وفيه عبدالله بن نافع الصائغ، وفيه ضعف، وفيه انقطاع موسى بن طلحة لم يلق معاذًا.