الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ رحمه الله: وفيه نظر؛ لأنَّ بعض أهل الظاهر قد خالف فأوجبه، فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته. اهـ
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صرفه عن الوجوب قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]، ولو قلنا بوجوب قضاء الصوم عن الميت لزم من عدم قضائه أن تحمل وازرة وزر أخرى، وهذا خلاف القرآن.
(1)
مسألة [4]: هل يختص ذلك بالولي أم يجوز أن ينوب الأجنبي
؟
• فيها قولان:
الأول: أنه يختص بالولي؛ لأنَّ الأصل عدم النيابة في العبادة البدنية إلا ما ورد فيه الدليل فيقتصر عليه.
ورجَّح هذا القول الحافظ.
الثاني: أنه لا يختص بالولي، وذكر الولي في الحديث لكونه الغالب.
وهو ظاهر اختيار البخاري، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقَوَّاه بتشبيهه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ذلك بالدَّيْنِ، والدَّيْنُ لا يختص بالقريب.
والقول الثاني هو الراجح، والله أعلم، وهو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من أجاز النيابة في العبادات البدنية كالحنابلة.
(2)
(1)
انظر: «الفتح» (1952)، «المحلَّى» (775)، «الشرح الممتع» (6/ 454).
(2)
انظر: «الفتح» (1952)، «السبل» (2/ 337) ط/دار الكتاب العربي.