الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [3]: إذا أخبره من يثق بقوله أنه رأى الهلال
؟
قطع جماعة من الشافعية، والحنابلة أنه يلزمه الصوم وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم؛ لأنَّ رد الحاكم يجوز أن يكون لعدم علمه بالمخبر وحاله، ولا يتعين ذلك في عدم العدالة، وقد يجهل الحاكم عدالة من يعلم غيره عدالته.
(1)
مسألة [4]: شهادة النساء للهلال
.
أما في هلال شوال؛ فقد قال أبو عمر بن عبد البر: أما الشهادة على رؤية الهلال؛ فأجمع العلماء على أنه لا يُقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان. اهـ
قال ابن قدامة رحمه الله: وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَلَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ الْمُنْفَرِدَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الشُّهُورِ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ، وَلَيْسَ بِمَالِ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ الْمَالُ، فَأَشْبَهَ الْقِصَاصَ، وَكَانَ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي مِثْلَ ذَلِكَ فِي رَمَضَان، لَكِنْ تَرَكْنَاهُ احْتِيَاطًا لِلْعِبَادَةِ. اهـ
قلتُ: الإجماع الذي نقله ابن عبد البر لا يصح؛ فقد خالف ابن حزم كما في «المحلَّى» ، وقبله أبو ثور، ومال إليه ابن رشد، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، ثم الإمام العثيمين، وهو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على تخصيص
(1)
انظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 114 - 118)، «المغني» (4/ 416)، «التمهيد» (7/ 158 - 159)، «سبل السلام» (3/ 217 - 218)، «المحلَّى» (757)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 154 - )، «الشرح الممتع» (6/ 328 - 330).
شهادة النساء بالأموال، وبما لا يطلع عليه الرجال غالبًا فحسب، كما سيأتي تقريره إن شاء الله في باب الشهادات.
(1)
وأما هلال رمضان، ففي ذلك خلافٌ مبني على أنَّ الإخبار بدخول رمضان هل هو من باب الشهادة، أم من باب الإخبار؟
وقد ذهب الشافعي في «الأم» -وعليه أكثر الشافعية، وذهب إليه بعض الحنابلة- إلى أنه لا تقبل شهادتها؛ لأنَّ هذا مما يطلع عليه الرجال، وليس بمال، ولا يقصد به المال، وهو مذهب الليث، وابن الماجشون المالكي.
والمشهور عند الحنابلة -وهو قول أبي حنيفة، ورجَّحه ابن حزم- أنه يُعمل بقولها.
قال أبو عبدالله غفر الله له: الراجح -والله أعلم- هو قبول شهادة النساء في ذلك؛ لأنَّ الراجح كما في [باب الشهادات] أنَّ شهادة النساء مقبولة في غير الحدود، وهو اختيار شيخ الإسلام، وابن القيم، والإمام العثيمين رحمة الله عليهم، وهذا على القول بأنها شهادة، وأما على القول بأنها إخبار؛ فيقبل قولها بلا إشكال، وهذا أقرب، والله أعلم.
وعليه فيقبل قول المرأة الواحدة العدل، وبالله التوفيق.
(2)
(1)
انظر: «التمهيد» (7/ 157)، «المغني» (3/ 149)، «بداية المجتهد» (5/ 136).
(2)
انظر: «المجموع» (6/ 277)، «المغني» (3/ 48)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 145)، تفسير سورة البقرة (281) من «تفسير القرطبي» ، «المجموع» (6/ 284).