الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها يصلح للمعارضة، والله أعلم.
(1)
مسألة [2]: هل في السيف المحلى زكاة
؟
مقتضى القول الصحيح في المسألة الأولى من وجوب زكاة الحلي أنه واجب أيضًا ههنا، وقد ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه القول بالزكاة فيه، وهو قول مكحول، ومالك بن مغول.
• وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، نقل عن عطاء، وحماد، وإبراهيم، وهو قول لا دليل عليه؛ فإن الأدلة العامة التي تقدمت في المسألة السابقة واضحة الدلالة في وجوب الزكاة فيها، والله أعلم.
(2)
مسألة [3]: الأواني المتخذة من الذهب والفضة، هل فيها زكاة
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 228): فِيْهَا الزَّكَاةُ بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ، وَلَا زَكَاةَ فِيْهَا حَتَّى تَبْلُغَ نِصَابًا بِالْوَزْنِ، أَوْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يَبْلُغُ نِصَابًا بِضَمِّهَا إِلَيْهِ. انتهى المراد.
قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في «التمهيد» (16/ 109): أجمع العلماء على أن متخذ الآنية من الفضة أو الذهب عليه الزكاة فيها؛ إذا بلغت من وزنها ما تجب فيها الزكاة، وليس ذلك عندهم من باب الحلي المتخذ لزينة النساء، ولا من باب
(1)
انظر: «الأموال» (ص 538 - )، «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 154 - 155)، «مصنف عبد الرزاق» (4/ 82 - 86)، «سنن البيهقي» (4/ 138 - 139)، «الأموال لابن زنجويه» (3/ 978 - )، «مجموع الفتاوى» (ج 25/ 16 - 17).
(2)
وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (3/ 193).