الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن حزم رحمه الله: ولا يَنْقُض الصومَ مضغُ طعامٍ، أو ذوقه؛ مالم يتعمد بلعه. اهـ.
(1)
تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ليس هناك دليل يدل على أنَّ مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه، ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ
(2)
مسألة [7]: مضغ العِلْك
.
الْعِلْك: بكسر المهملة، وسكون اللام، بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطك، واللبان، وله حالتان:
الأولى: أنْ يتحلل منه أجزاء.
قال ابن المنذر: فإنْ تحلَّبَ منه شيء، فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر. اهـ
وجزم بفطره ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
الثانية: أنْ لا يتحلل منه شيء.
قال ابن المنذر رحمه الله: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إنْ كان لا يتحلب
(1)
انظر: «المغني» (4/ 359)، «المجموع» (6/ 354)، «الإنصاف» (3/ 294 - 295)، «الشرح الممتع» (6/ 430)«شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 478)، «المحلَّى» (753).
(2)
«الشرح الممتع» (6/ 431).