الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على سيده نصف صاعٍ، ولا شيء على العبد. وقال أبو يوسف، ومحمد: عليه صاعٌ، ولا شيء على سيده. وقال عبد الملك الماجشون: على سيده صاعٌ، ولا شيء على العبد. اهـ
قلتُ: ومذهب الحنابلة كمذهب الشافعية، ومذهب الظاهرية كمذهب أبي يوسف، ومحمد؛ لأنه ليس بعبدٍ كاملٍ، ولا حُرٍّ كامل؛ فتجب عليه؛ لدخوله تحت قوله:«ذكر أو أنثى، صغير أو كبير» .
(1)
مسألة [10]: هل فطرة المتزوجة على زوجها، أم على نفسها
؟
• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ الفطرة على زوجها، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وإسحاق، واستدلوا بحديث ابن عمر الذي في الباب، وقالوا:«على» بمعنى (عن) بدليل أنَّ العبد والطفل الذي لا يملك يُخْرِج عنهما السيد والوالد، ولأنه تجب عليه النفقة؛ فوجبت عليه أيضًا الفطرة.
• وذهب أبو حنيفة، والثوري، وابن المنذر إلى أنه لا تجب عليه فطرة امرأته، بل فطرتها على نفسها، وهو قول الظاهرية، واستدلوا بقوله:«على كل ذكر وأنثى» .
قلتُ: قول الجمهور قريب، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، وقد رجَّح الإمام ابن عثيمين رحمه الله القول الثاني.
(2)
(1)
انظر: «المحلَّى» (707)، «المغني» (4/ 313 - ).
(2)
انظر: «المجموع» (6/ 118)، «المغني» (4/ 302)، «المحَّلى» (709)، «الشرح الممتع» (6/ 155)، «مجموع الفتاوى» (23/ 311).