الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالألباني، وابن باز، والوادعي، وابن عثيمين رحمهم الله.
(1)
مسألة [10]: هل يجزئ إخراج أحد النقدين عن الآخر
؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 218): وَهَلْ يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ عَنْ الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ نَصَّ عَلَيْهِمَا يعني أحمد إحْدَاهُمَا: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ؛ لِأَنَّ أَنْوَاعَ الْجنْسِ لَا يَجُوزُ إخْرَاجُ أَحَدِهِمَا عَنْ الْآخَرِ إذَا كَانَ أَقَلَّ فِي الْمِقْدَارِ، فَمَعَ اخْتِلَافِ الْجنْسِ أَوْلَى. وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ، وَهُوَ أَصَحُّ إنْ شَاءَ اللهُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ أَحَدِهِمَا يَحْصُلُ بِإِخْرَاجِ الْآخَرِ؛ فَيُجْزِئُ كَأَنْوَاعِ الْجنْسِ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُمَا جَمِيعًا الثَّمَنِيَّةُ وَالتَّوَسُّلُ بِهَا إلَى الْمَقَاصِدِ، وَهُمَا يَشْتَرِكَانِ فِيهِ عَلَى السَّوَاءِ
…
اهـ
قلتُ: وما صححه ابن قدامة هو الصحيح؛ لما ذكره، ودليل المخالف محل نزاع، والله المستعان.
مسألة [11]: هل يجزئ إخراج النقود الورقية، والمعدنية عن الذهب، والفضة
؟
قال الإمام ابن باز رحمه الله: لا حرج في إخراج زكاة الذهب، والفضة عملة ورقية بما تُساوي وقت تمام الحول؛ لاشتراكهما جميعًا في الثمنية.
(2)
(1)
انظر: «الأموال» (ص 575 - )، «المغني» (4/ 215 - )، «المجموع» (6/ 16 - )، «مجموع الفتاوى» (25/ 11 - 12).
(2)
«فتاوى اللجنة» (9/ 259 - 260).