الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّابِعُ: اسْتِشَارَةُ عُمَرَ أَصْحَابَهُ فِي أَخْذِهِ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا؛ لَمَا احْتَاجَ إلَى الِاسْتِشَارَةِ.
الْخَامِسُ: أَنَّهُ لَمْ يُشِرْ عَلَيْهِ بِأَخْذِهِ أَحَدٌ سِوَى عَلِيٍّ بِهَذَا الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرَهُ، وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَشَارُوا بِهِ. انتهى المراد.
والصواب قول الجمهور.
(1)
مسألة [2]: هل على السيد في عبيده زكاة
؟
دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الباب أنه ليس فيهم زكاة، وذكر ابن الملقن في «شرح العمدة» (5/ 54) أنَّ هذا قول العلماء كافة، والله أعلم.
مسألة [3]: هل في الحمير زكاة
؟
قال الشوكاني رحمه الله: ولا أعرف قائلًا من أهل العلم يقول بوجوب الزكاة في الحُمُر لغير تجارة واستغلال.
(2)
(1)
انظر: «المغني» (4/ 66 - 68).
(2)
«النيل» (3/ 36).