الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [26]: من ملك سِخالا، أو فصلانًا، أو عُجولا عامًا كاملا
؟
قال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (5/ 272): وَأَمَّا مَنْ مَلَكَ خِرْفَانًا، أَوْ عُجُولاً، أَوْ فُصْلَانًا سَنَةً كَامِلَةً؛ فَالزَّكَاةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ تَمَامِ الْعَامِ؛ لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يُسَمَّى غَنَمًا، وَبَقَرًا، وَإِبِلاً. اهـ
مسألة [27]: هل يجزئ أن يُخرج القيمة في زكاة الماشية
؟
• ذهب طائفة من العلماء إلى عدم الجواز، وقالوا: لا يجزئ؛ لأنَّ النصوص جاءت بالإخراج من جنسها؛ إلا في الإبل في أقل من خمس وعشرين؛ فيجب عليه من الغنم، وهذا قول الأكثر، ومنهم: أحمد، والشافعي، ومالك، وداود.
• وأجاز أبو حنيفة أخذ القيمة، وأجازه الثوري في العُروض، وهو ظاهر اختيار البخاري، فقد بوَّبَ في «صحيحه»:[باب العرض في الزكاة]، قال: وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص، أو لبيس مكان الشعير، والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة.
وقد ردَّ ابن حزم رحمه الله على هذا الأثر، وحكم عليه بالضَّعف، والنكارة، أما الضَّعف؛ فَلِأَنَّ طاوسًا لم يَلقَ معاذًا رضي الله عنه، وأما النكارة؛ فلِأَنَّ معاذًا خالف النصوص في هذا الأثر.
قال: وحاشاه أن يخالف النصوص، ويزعم أنَّ ذلك خير للصحابة مما جاء به الله ورسوله.
(1)
(1)
انظر: «المجموع» (5/ 429)، «الفتح» (1448)، «المحلَّى» (674).