الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
601 -
وَعَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنْ يُخْرَصَ العِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: هل يخرص العنب كما يخرص النخل
؟
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «الفتح» (1481): وَاخْتُلِفَ أَيْضًا هَلْ يَخْتَصُّ بِالنَّخْلِ، أَوْ يُلْحَقُ بِهِ الْعِنَب، أَوْ يَعُمُّ كُلّ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ رَطِبًا وَجَافًّا؟ وَبِالْأَوَّلِ قَالَ شُرَيْح الْقَاضِي، وَبَعْضُ أَهْل الظَّاهِر، وَالثَّانِي قَوْل الجمْهُورِ، وَإِلَى الثَّالِثِ نَحَا الْبُخَارِيّ. اهـ
قال أبو عبدالله غفر الله له: الذي يظهر -والله أعلم- هو دخول العنب في الخرص؛ لأنَّ كثيرًا من أصحاب الأعناب ينتفعون بها، ويأكلون منها قبل تحويلها إلى زبيب.
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (1603)(1604)، والنسائي (5/ 109)، والترمذي (644)، وابن ماجه (1819)، من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب به. والانقطاع الذي أشار إليه الحافظ هو ما قاله أبو داود عقب الحديث: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا.
قلتُ: وقد اختلف فيه على الزهري، فرواه محمد بن صالح التمار وعبدالرحمن بن إسحاق وفيهما ضعف عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب، وخالفهما أكثر أصحاب الزهري فرووه عن الزهري مرسلًا، منهم مالك وعقيل ومعمر وابن جريج، ورجح الإرسال الدارقطني وأبوزرعة. انظر «الإرواء» (3/ 283).
تنبيه: الحديث لم يخرجه أحمد.
وفي «سنن البيهقي» (4/ 122) بإسناد صحيح عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق. قال الزهري: ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب.
هذا وننبه على أنَّ العنب الذي لا يأتي منه زبيب ليس فيه زكاة على الصحيح خلافًا للجمهور؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أوجب الزكاة في الزبيب.
وإليه يميل الإمام العثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (18/ 62).
قال رحمه الله: والأحوط أن يزكيه.
(1)
(1)
وانظر: «مجموع الفتاوى» (25/ 56 - ).
602 -
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رضي الله عنهما: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهَا:«أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ:«أَيَسُرُّك أَنْ يُسَوِّرَك اللهُ بِهِمَا يَوْمَ القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟» فَألقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ.
(1)
(1)
صحيح. أخرجه أبوداود (1563)، والنسائي (5/ 38)، من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلم. وأخرجه الترمذي (637)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به.
وقد أخرجه أحمد (2/ 178)، أيضًا من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب به.
قال الترمذي: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحوهذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا الباب عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- شيءٌ. وقد اعترض على كلام الترمذي بإسناد أبي داود والنسائي؛ فإنه إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب.
قلتُ: ولكن أخرجه النسائي (5/ 38)، من طريق المعتمر بن سليمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب قال جاءت امرأة
…
فذكره، ثم قال النسائي: خالد أثبت عندنا من معتمر، وحديث معتمر أولى بالصواب. نقله عنه المزي في «التحفة» والزيلعي في «نصب الراية» والحافظ في «الدراية» . والذي في المطبوع بدون قوله (وحديث معتمر
…
) وقد تبع المزي النسائيَّ فرجح رواية معتمر، ثم طبعت «السنن الكبرى» بطبعة مؤسسة الرسالة فوجدنا الكلام المذكور موجودًا فيها، انظر الكبرى (2271).
قلتُ: وكأنهما رجحا روايته لأنه سلك غير الجادة، والله أعلم. وعلى هذا فالحديث معضل؛ لأن عمرو بن شعيب أكثر روايته عن التابعين، ومن ثم فالحديث ضعيف.
ثم رأيت متابعات لخالد بن الحارث تُبَيِّنُ أن روايته هي المحفوظة؛ فقد تابعه ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم، وهو ثقة ثبت؛ فروى الحديث عن حسين المعلم، كما رواه خالد بن الحارث، موصولًا. أخرج روايته أبو عبيد في «الأموال» (1260).
وتابعه أبو أسامة حماد بن أسامة، وهو ثقة ثبت؛ فروى الحديث عن حسين المعلم، كما رواه خالد بن الحارث موصولًا. أخرج روايته الدارقطني في السنن (1982).
وعلى هذا فرواية الوصل هي المحفوظة؛ فقد اجتمع عليها ثلاثة من الثقات الأثبات، ولعل المعتمر بن سليمان شك في وصل الحديث، فأرسله.
ويؤيد الوصل: أنه قد رواه موصولًا أيضًا: ابن لهيعة، وحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب به، كما تقدم.