الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق، وأبي ثور، والحسن بن صالح، وابن المنذر.
(1)
مسألة [2]: إذا تلفت الزكاة على العامل؛ فهل يضمن
؟
أما إن كان فرَّط في حفظها، أو تعدى فيها فتلفت؛ فهو ضامن عند أهل العلم؛ لأن يده صارت يدًا متعدية؛ فعليه الضمان.
• وأما إن لم يحصل منه تفريط، أو تعدي فلا ضمان عليه؛ لأن يده يد أمينه، وقد قال تعالى:{مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} ، ويعطى نصيب عمله عند الجمهور. وخالف أبو حنيفة؛ فقال: لا يعطى نصيبه؛ لأن لم يوصل الزكاة إلى محلها. والصحيح قول الجمهور.
(2)
فائدة: العامل على الصدقة ليس له أن يبيع منها شيئًا إلا لضرورة أو حاجة.
(3)
مسألة [3]: إذا مات صاحب المال، وانتقل المال إلى الوارث، أيبنى الحول أم يستأنف
؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (5/ 363): إذا مات في أثناء الحول وانتقل المال إلى وارثه، هل يبني على الحول؟ فيه قولان، وهما مشهوران، أصحهما باتفاقهم: لا يبني، بل يستأنف حولًا من حين انتقل إليه الملك، هذا
(1)
انظر: «المجموع» (5/ 377)، «المغني» (4/ 144)، «المحلَّى» (677).
(2)
انظر: «المجموع» (6/ 175)، «مغني المحتاج» (3/ 119)، «بدائع الصنائع» (2/ 44)، «الموسوعة الكويتية» (29/ 231).
(3)
انظر: «المجموع» (6/ 175)، «الموسوعة الكويتية» (29/ 231).