الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثانيًا: من خاف الهلاك من الجوع والعطش
.
قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: من غلبه الجوع، والعطش، فخاف الهلاك؛ لزمه الفطر، وإن كان صحيحًا مُقيمًا؛ لقوله تعالى:{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة:195]، وقوله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء:29]، ويلزمه القضاء كالمريض.
(1)
ثالثًا ورابعًا: الحامل والمرضع
.
• في المسألة أقوال:
الأول: أنهما تُفْطِران، وتُطْعِمَان عن كل يوم مسكينًا، وليس عليهما القضاء، وهو قول عكرمة، وسعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وإسحاق بن راهويه، وصحَّ هذا القول عن ابن عباس كما في «تفسير الطبري» (3/ 425، 427) بأسانيد صحيحة، وجاء عن ابن عمر كما في «مسند الشافعي» (1/ 278)، وغيره بإسناد صحيح.
واستدلوا بالآية: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:184]، وقرأ ابن عباس:(يطوقونه)، وقد تقدم الكلام على الآية في مسألة الشيخ العاجز.
الثاني: أنهما يفطران ويقضيان ولا فدية، وهو قول الحسن، والنخعي، وعطاء، والزهري، والضحاك، والأوزاعي، وربيعة، والثوري، وأبي حنيفة
(1)
انظر: «المجموع» (6/ 258)، «الإنصاف» (3/ 258)، «المحلَّى» (755)، «المغني» (4/ 404 - 405).