الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [1]: ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من المزروعات، والثمار
؟
• في هذه المسألة أقوال منها:
الأول: أنَّ الزكاة تجب في التمر، والزبيب، وفي كل الحبوب التي تقتات، وتدَّخر، ولا زكاة في الخضروات، والفواكه، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي يوسف، ومحمد.
الثاني: تجب الزكاة في كل ما يُكال، ويُدَّخر من الحبوب، والثمار، وهو مذهب أحمد، فيدخل في ذلك من الحبوب: الحنطة، والشعير، والذرة، والأرز، والدُّخن، وغير ذلك، ويدخل في الثمار: التَّمر، والزبيب، واللوز، والفُستُق، والبندق، وغيرها.
الثالث: تجب الزكاة في أربعة أصناف فقط، وهي: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، وهذا قول أحمد في رواية، وهو قول موسى بن طلحة، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأبي عبيد، والثوري، وصحَّ عن ابن عمر، وأبي موسى، ومعاذ رضي الله عنهم، واستدلوا بحديث الكتاب، وآثار الصحابة المذكورة.
الرابع: تجب الزكاة في التمر، والحنطة، والشعير، ولم يذكر الزبيب، وهو قول شُريح، وابن حزم.
الخامس: أنَّ الزكاة تجب في كل ما أخرجته الأرض؛ إلا الحطب، والقصب الفارسي، والحشيش الذي ينبتُ بنفسه، وهو قول أبي حنيفة، وزُفر، وقول داود الظاهري بنحو قول أبي حنيفة؛ إلا أنه قال: ما كان موسَّقًا؛ فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمسة أوسق، وما لم يكن موسَّقًا؛ فتجب الزكاة في قليله، وكثيره.
قال أبو عبد الله غفر الله له: أما من عمَّمَ في كل ما يخرج من الأرض؛ فاستدل بعموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة:267]، وبحديث ابن عمر رضي الله عنهما:«فيما سقتِ السماء العُشر» ، وأما من قال في كل ما يُقتات ويُدَّخر؛ فحجَّتُهم القياس على ما ورد فيه النصوص، وهذا قول له حظه من النظر؛ لأنه في بعض البلدان لا يقتاتون الأربعة المذكورة في حديث الباب؛ ففي بعض البلدان أقواتهم الأرز، وفي بعضها أقواتهم الذرة، وفي بعضها لهم أقوات أخرى، وعليه فما سيعطى الفقراء من أموال الأغنياء، ولا تلزم الأغنياء في ذلك المكان زكاة واجبة، وهذا فيه ما فيه؟!.
وأما ابن حزم فاستدل على مذهبه بحديث جابر المذكور في الكتاب: «وليس فيما دون خمسة أوسق من تمر، ولا حبٍّ صدقة» ، قال: والحبُّ في اللغة يُطلق على الشعير، والبر.
والأقرب في هذه المسألة هو قول مالك والشافعي؛ لما تقدم ذكره.
وأما حديث الباب فالأقرب أنه موقوف، ثم يتأول الموقوف على أنهم في ذلك الوقت ما وجدوا إلا هذه المزروعات، والله أعلم.
وقول ابن حزم في الحب دعوى تحتاج إلى بينة، والمعروف أنَّ الحبَّ يُطلق على ما هو أعم مما ذُكِر، والله أعلم.
(1)
تنبيه: جاءت أحاديث تُوجِبُ الزكاة في الذرة، ولكنها لا تثبت، منها: حديث عبدالله ابن عمرو بن العاص عند ابن ماجه (1815)، وفي إسناده: محمد ابن عبيد الله العرزمي متروكٌ، وإسماعيل بن عياش يرويه عن غير أهل بلده، وفي روايته عن غير أهل بلده ضعفٌ.
ومنها: مرسل مجاهد عند البيهقي (4/ 129)، ومع إرساله فيه: خُصيف الجزري سيء الحفظ، وعتاب الجزري مختَلَفٌ فيه.
فائدة: قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (25/ 10): قال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتَّمر، والزبيب إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة. اهـ
(1)
انظر: «المغني» (4/ 155 - )، «المجموع» (5/ 456)، «الأموال» (ص 634)، «المحلَّى» (640)، «ابن أبي شيبة» (3/ 138)، «الحاوي الكبير» (3/ 238).