الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
643 -
وَعَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: ما الذي يُستحبُّ أن يُفطر عليه
؟
دلَّ حديثُ البابِ على استحباب الفطر على الرطب والتمر، وإلا فالماء، وهو حديث ضعيفٌ كما تقدم.
وقد أخرج الترمذي في «سننه» (696)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يصلي على رطبات؛ فإنْ لم تكن رطبات فتميرات؛ فإنْ لم تكن تميرات حسا حسوات من الماء.
وقد حسَّنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» (2/ 419 - 420).
ثم رأيت أبا حاتم، وأبا زرعة قد أنكراه كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 224 - 225)، فقالا: لا نعلم روى هذا الحديث غير عبد الرزاق، ولا ندري من أين جاء عبد الرزاق. اهـ
(1)
ضعيف. أخرجه أحمد (4/ 17، 18)، وأبوداود (2355)، والترمذي (658)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 254)، وابن ماجه (1699)، وابن خزيمة (2067)، وابن حبان (3515)، والحاكم (1/ 431 - 432)، وفي إسناده الرباب بنت صليع أم الرائح، وهي مجهولة، وقد ضعفه الإمام الألباني رحمه الله في «الإرواء» (4/ 49 - 50).
قلتُ: الحديثُ مَدارُه على عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أنس، وقد ذكره الذهبي في «الميزان» في ترجمة جعفر بن سليمان، وذكر أنَّ هذا الحديث مما أُنكِر عليه.
قلتُ: فعلى هذا فيفطر الإنسان على ما تيسر له من الطيبات، حتى ولو على شربة ماء، فقد ثبت عند أبي يعلى (3792)، وابن حبان (3504)، من حديث أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قَطُّ صلى صلاة المغرب حتى يُفطر، ولو كان على شربة ماء.
وتقدم حديث ابن أبي أوفى، وفيه:«يا فلان، انزل فاجدح لنا» .
وَالْجدْح هو: تَحْرِيك السَّوِيق وَنَحْوه بِالْمَاءِ بِعُودٍ يُقَال لَهُ: الْمِجْدَحُ مُجَنَّح الرَّأْس، والسويق هو دقيق القمح، والشعير، يُقْلَى ثم يُطحَن، والله أعلم.
(1)
(1)
انظر: «الفتح» (1955).