الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الانتقال إلى سن أبعد، ويجب عليه شراء السن الواجب.
قلتُ: والقول الأول أظهر، والله أعلم.
(1)
مسألة [16]: نصاب زكاة الغنم، والواجب فيها
.
ليس على صاحب الغنم زكاة حتى تبلغ عنده أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين؛ ففيها: شاةٌ، وكذلك فيما زاد، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة؛ ففيها: شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت واحدة على مائتين؛ ففيها: ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلاثمائة، وهذا كله مجمع عليه، قاله ابن قدامة رحمه الله، ثم استثنى خلافًا رُوي عن معاذ، ولا يثبت عنه؛ فإنه منقطع.
وإذا زادت الغنم على ثلاثمائة؛ ففي كل مائةٍ: شاةٌ، ومعناه أنَّ جميع المال، ينظر كم فيه من المئات؛ فعليه في كل مائةٍ: شاةٌ، فالثلاثمائة عليها ثلاث شياه، والثلاثمائة والخمسون عليها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ أربعمائة؛ ففيها: أربع شياه، وعلى هذا فيكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربعمائة، وذلك مائة وثمانية وتسعون، وهذا القول يدل عليه حديث أنس رضي الله عنه الذي في الكتاب، وحديث كتاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الذي عند آل عمر بن الخطاب، واللفظ فيه أصرح مما في حديث أنس، ففيه:«فإذا زادت على ثلاثمائة وواحدة؛ فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة؛ ففيها: أربع شياه» .
• وذهب النخعي، والحسن بن صالح، وأحمد في رواية إلى أنها إذا زادت على
(1)
انظر: «المغني» (4/ 27)، «المجموع» (5/ 408)، «المحلَّى» (6/ 23).