الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقد حرَّمَ الله عليه الأكل، والشرب، والجماع طوال النهار بهذا النص.
ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جزم بذلك كما في «مجموع الفتاوى» ، واستدل بالآية التي ذكرتها، فلله الحمد.
(1)
مسألة [19]: من تعمد فطر يومٍ من رمضان؛ فهل عليه قضاؤه
؟
• ذهب الجمهور، والأئمة الأربعة إلى أنه يجب عليه قضاؤه؛ لأنَّ الصوم كان عليه في الذمة، فلا تبرأ إلا بأدائه.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» : عليه القضاء، لا نعلم في ذلك خلافًا.
قلتُ: إنْ أراد نفي الخلاف في مذهبه فذاك، وإلا فالواقع وجود الخلاف، فقد خالف ابن مسعود
(2)
، وأبو هريرة
(3)
، فقالا: لا يجزئه قضاؤه وإنْ صام الدهر.
ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب
(4)
، وذكره ابن حزم عن أبي بكر بسند منقطع.
(5)
(1)
انظر: «المجموع» (6/ 331)، «المغني» (4/ 387)، «المحلى» (761)، «الفتاوى» (20/ 568).
(2)
أثر ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (4/ 199)، وابن أبي شيبة (3/ 105)، وفي إسناده رجل مبهم، ولكن أخرجه الطبراني (9575) بإسناد صحيح عن ابن مسعود، وسمَّى المبهم (بلال بن الحارث).
قلتُ: وهو صحابي.
(3)
ذكره ابن حزم في «المحلى» (735)، من طريقين، إحداهما صحيحة، والأخرى حسنة.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 106)، من طريق: عمر بن يعلى، عن عرفجة، عن علي، به. وهذا إسناد ضعيف جدًّا؛ لأنَّ عمر هو ابن عبدالله بن يعلى بن مرة الثقفي، وهو متروك، وعرفجة مجهول الحال.
(5)
ذكر ذلك الحافظ في «الفتح» (1935) أيضًا، والانقطاع المذكور هو بين عبدالرحمن بن البيلماني، وأبي بكر الصديق، ثم إنَّ عبدالرحمن بن البيلماني ضعيف.
ورجَّح ذلك ابن حزم -واستثنَى القيء عمدًا-؛ لحديث: «ومن استقاء فعليه القضاء» ، وقد تقدم ما فيه.
وقد رجَّح هذا شيخنا رحمه الله، وهذا هو الراجح؛ لأنّ الله عز وجل أوجب صيام أيامٍ محدودة، فمن لم يفعل ما أمره الله يكون قد تعدى حدود الله، وليس هناك دليل يدل على أنه إذا صام يومًا بدلًا منه أنه يجزئه.
وقد جاء حديث يدل على ذلك، ولكنه ضعيفٌ، وهو ما أخرجه الأربعة
(1)
عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «من أفطر يومًا من رمضان لغير عذر؛ لم يجزه صيام الدهر» ، وفيه: أبو المطوس مجهول الحال، وفي سنده اضطراب على حبيب بن أبي ثابت، وأبو أبي المطوس مجهول، ولا يُدرى أسمع من أبي هريرة أم لا.
وأما الرد على قول من قال: (الصوم في الذمة، فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه).
فالجواب: أنَّ الله قد حدَّ حدًّا لأدائه، فمن لم يؤده في الوقت الذي أمره الله أن يؤديه فيه؛ فقد فرَّط وعصى، ولا دليل يدل على أنه يمكنه أن يستدركه بعد خروج الوقت الذي حدَّه الله تعالى له.
وقد جاء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: يلزمه أن يصوم اثني عشر يومًا. وقال سعيد بن المسيب: يلزمه صوم ثلاثين يومًا. ولا دليل على ما ذهبا إليه.
(2)
(1)
أخرجه أبو داود (2396)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 244 - )، والترمذي (723)، وابن ماجه (1672).
(2)
انظر: «المجموع» (6/ 329)، «المغني» (4/ 365 - 366)، «المحلى» (753)، «الفتح» (1935)، «ابن أبي شيبة» (3/ 105).