الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ضعفه، ويشهد لأوله حديث أنس المتقدم في الباب.
ويشهد لوسطه -أعني قوله: «ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء» - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند ابن حبان (3476)، وفي إسناده: عمران القطان، وهو ضعيف.
وأما آخره فلم أجد له شاهدًا يصلح لتقويته. وقد جاء من حديث ابن عمر عند ابن حبان (3467)، والطبراني في «الأوسط» (6434)، وأبي نعيم في «الحلية» (8/ 320)، وهو من طريق عبد الله بن سليمان المصري، عن نافع، عن ابن عمر به.
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ 243): قال أبي: هذا حديث منكر. اهـ وعبد الله بن سليمان المصري الطويل، قال فيه البزار إنه حدث بأحاديث لم يتابع عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأشبه أنه إنْ قدر على الأكل؛ فهو السنة. اهـ.
(1)
مسألة [3]: آخر وقت السحور، وهو أول وقت الصيام
.
• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، ومالك، وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه يحرم الطعام، والشراب، والجماع بطلوع الفجر الثاني؛
(1)
انظر: «المغني» (4/ 433)، «الفتح» (4/ 166)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 520 - 521).
لقوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187].
ويدل على ذلك حديث عدي بن حاتم في «الصحيحين» أنه قال: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين عِقالًا أبيض، وعقالًا أسود أعرف الليل والنهار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إنَّ وسادك لعريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار» ، وبنحوه أيضًا في «الصحيحين» عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(1)
وفي «الصحيحين»
(2)
أيضًا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يمنعن أحدكم أذانُ بلال من سحوره؛ فإنه يؤذن بليل ليرجع قائمكم، ويوقظ نائمكم، وليس أن يقول: هكذا، وهكذا» ، وصوب بيده ورفعها، «حتى يقول: هكذا»، وفرَّج بين أصبعيه.
وفي «صحيح مسلم» برقم (1094) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يغرَّنَّكم أذان بلال، ولا هذا البياض -لعمود الصبح- حتى يستطير» .
• وحكى ابن المنذر عن طائفة أنهم أجازوا الأكل والشرب بعد طلوع الفجر إلى أن ينتشر البياض في الطرق، والسكك، والبيوت، وهذا القول شاذٌّ، وقد حُكِيَ عن الأعمش، ومسروق.
(1)
أخرجهما البخاري برقم (1916)(1917)، ومسلم برقم (1090)(1091).
(2)
أخرجه البخاري برقم (621)، ومسلم برقم (1093).
وقال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة. اهـ
وقد جاء في هذا حديث مرفوعٌ، فأخرج أحمد (5/ 400، 405)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 77) عن حذيفة، أنه قال: كان بلال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر، وإني لأبصر مواقع نبلي. قلت: أبعد الصبح؟ قال: بعد الصبح؛ إلا أنها لم تطلع الشمس، واللفظ لأحمد.
ولكن هذا الحديث مُعَلٌّ؛ فإنه من طريق: عاصم بن أبي النجود، عن زر، عن حذيفة به مرفوعًا.
وقد خالفه عدي بن ثابت، وَصِلَةُ بن زُفَر، وكل واحد منهما أوثق منه، فجعلا الحديث موقوفًا على حذيفة، وخالفاه باللفظ.
أخرجه النسائي في «الكبرى» (2/ 77)، ولفظه: قال زر: تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى الصلاة، فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأُقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنية.
قال النسائي رحمه الله كما في «تحفة الأشراف» (3/ 32): لا نعلم أحدًا رفعه غير عاصم. اهـ
وقال ابن مفلح رحمه الله في «الفروع» (3/ 70): عاصم في حديثه اضطراب، ونكارة، فرواية الأثبات أولى. اهـ