الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَفْرِيْعَاتٌ عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُور
مسألة [1]: مقدار الفدية
.
• اختلف في تقديرها على أقوال:
الأول: أنها مدٌّ من طعام عن كل يوم، سواء في الطعام البر، والتمر، والشعير، وغيرها من أقوات البلد، وهذا قول الشافعي، وطاوس، وسعيد بن جبير، والثوري، والأوزاعي.
الثاني: يجب لكل يوم صاع تمر، أو نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة.
الثالث: مُدُّ حنطة، أو مُدَّان من شعير، أو تمر، وهو قول أحمد.
الرابع: ليس فيه حدٌّ محدود، قال الشوكاني رحمه الله: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: ويؤيد ما قاله الشوكاني ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه كان ضَعُفَ قبل موته بعامٍ، أو عامين، فأطعم الخبز واللحم. علَّقه البخاري في «صحيحه» [باب (25) من كتاب التفسير]، ووصله البيهقي