الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
603 -
وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ.
(1)
604 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا
(2)
، مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ:«إذَا أَدَّيْت زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالدَّارَقُطْنِيّ. وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ.
(3)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [1]: هل في الحُلي من الذهب، والفضة زكاة
؟
• في هذه المسألة أقوال:
القول الأول: تجب فيه الزكاة.
وهذا القول جاء عن عمر رضي الله عنه بسند ضعيفٍ مُنقطعٍ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد حسنٍ، وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بإسناد ضعيفٍ، وعن عائشة رضي الله عنها
(1)
أخرجه الحاكم (1/ 389 - 390)، وأخرجه أيضًا أبوداود (1565)، من طريق يحيى بن أيوب الغافقي، عن عبيدالله بن أبي جعفر، أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبدالله بن شداد بن الهاد أنه قال: دخلنا على عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت: دخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال:«أتؤدين زكاتهن؟» فقلت: لا، أو ما شاء الله من ذلك، قال:«هي حسبك من النار» .
قلتُ: رجاله ثقات غير يحيى بن أيوب فإنه مختلف فيه وحديثه يحتمل التحسين إن شاء الله إذا لم يخالف أو ينكر عليه، وقد قال ابن عبد الهادي في «التنقيح» (3/ 78): وقد قيل: إنَّ الحديث من مناكير يحيى بن أيوب، وإن كان من رجال «الصحيحين» .
(2)
جمع (وضح) وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها. «النهاية» .
(3)
ضعيف. رواه أبوداود (1564)، والدارقطني (2/ 105)، والحاكم (1/ 390)، من طريق عطاء عن أم سلمة به. وعطاء لم يسمع من أم سلمة، قاله ابن المديني كما في «جامع التحصيل» فالحديث منقطع ضعيف.
بإسناد حسنٍ، وهو قول سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، ومحمد بن سيرين، والزهري، وعطاء، ومكحول، وعلقمة، والأسود، والنخعي، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والحسن بن حي، وأحمد في رواية، وداود الظاهري، ورجَّحه ابن المنذر، ثم ابن حزم، ثم الصنعاني، ثم ابن باز وابن عثيمين والوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.
وقد استدلوا بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة:34]، فالآية عامة تشمل الحُلي، وكذلك الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «ما من صاحب ذهبٍ، ولا فضَّةٍ لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار
…
» يشمل الحُلي، واستدلوا أيضًا بأحاديث الباب.
• القول الثاني: لا زكاة فيه.
صحَّ عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم، وهو قول الحسن، والشعبي، وقتادة، ورُوي عن ابن المسيب، والقاسم، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، والليث، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، وابن خزيمة.
واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه عند الدارقطني (2/ 107)، وغيره مرفوعًا:«ليس في الحُلي زكاة» ، وفي إسناده: أبو حمزة ميمون، وهو متروك.
وله طريق أخرى أحسن منها أخرجه ابن الجوزي في «التحقيق» برقم
981 -
، وهو من طريق: إبراهيم بن أيوب، عن عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وهو حديثٌ ضعيفٌ، أعلَّه بعضهم بجهالة عافية ابن أيوب، والواقع أنه ليس بمجهول؛ فقد قال فيه أبو زرعة: لا بأس به.
ولكن علة الحديث إبراهيم بن أيوب؛ فإنه ضعيفٌ، أو مجهول؛ فقد ضعفه أبو الطاهر المقدسي، وأبو العرب الأفريقي، وقال أبو حاتم: لا أعرفه.
والصواب في الحديث الوقف على جابر، فقد رواه ابن جريج، وأيوب، وعبد الملك عن أبي الزبير، عن جابرٍ موقوفًا، وإسناده صحيح، وفيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر.
وقالوا: وجدت الحُلي عند الصحابة، ولم يؤمروا بإخراج الزكاة منها، ولأنها مستعملة وليست للتجارة والتنمية.
• القول الثالث: زكاته عاريته.
وهو قول الشعبي، والحسن، وقتادة، ورُوي عن جابر، ورُوي عن ابن عمر بإسنادٍ ضعيفٍ، وقال به أحمد في رواية، ومعنى كلام أحمد: أنه إذا لم يُعَرْ؛ ففيه زكاة، ورجَّح ذلك ابن القيم في «الطرق الحكمية» .
• القول الرابع: تجب الزكاة فيه مرة واحدة.
وهذا القول ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أخرجه ابن زنجويه (3/ 984)، والبيهقي (4/ 138).
قال أبو عبد الله غفر الله له: الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلته، ولا معارض