الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة
مسألة [1]: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء
؟
• في المسألة قولان:
الأول: جواز الفطر، وهو قول جمهور العلماء، وصحَّ عن عُمَر، وعلي، وأبي الدرداء، وابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم، وجاء عن غيرهم من الصحابة كما في «المحلى» (773)، و «مصنف عبدالرزاق» (4/ 271 - 272)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.
واستدلوا بما يلي:
1) حديث عائشة رضي الله عنها، في «صحيح مسلم» (1154)، قالت: أتانا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يومًا، فقلنا: أُهدي لنا حيس، فقال:«أرِنِيه، فلقد أصبحت صائمًا» ، فأكل.
2) حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، في «البخاري» (1968): أنَّ سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء، فأكل مع سلمان.
3) حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عند أحمد (2/ 336)، وابن أبي شيبة (3/ 15)، والنسائي (4/ 177)، وغيرهم، قال: أُتِيَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بطعامٍ وهو بِمَرِّ الظَّهران، فقال لأبي بكر وعمر:«ادنوا فكلا» ، قالا: إنا صائمان، فقال
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، ادنوا فَكُلا» ، وقد أعله النسائي بالإرسال كما في «الكبرى» (2572 - 2575)، ورجح أنه من مراسيل أبي سلمة.
الثاني: أنه يلزمه الإتمام، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ولكن قَيَّدَه مالك بما إذا كان لغير عذر.
واستدلوا على ذلك:
1) بقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
1) بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للأعرابي: «وصيام رمضان» ، قال: هل عليَّ غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوَّع» ، فقالوا: الاستثناء مُتَّصِلٌ، والمعنى: إلا أن تتطوع فيلزمك صومه.
والراجح هو القول الأول.
وأمَّا عن أدلة القول الثاني:
1) الآية: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} المراد بها: لا تبطلوا أعمالكم بالشرك، قال ابن عبد البر رحمه الله: من احتج بهذه الآية؛ فهو جاهلٌ بأقوال أهل العلم؛ فإنَّ الأكثر على أنَّ المراد بذلك النهي عن الرياء، كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء، بل أَخْلِصُوهَا لله، وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر، ولو كان المراد بذلك النهي عن إبطال ما لم يفرضه الله عليه، ولا