الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُعَدُّ مُفطِرًا.
والذي عليه سائر العلماء أنه يُعَدُّ مُفْطِرًا؛ لعموم الأدلة، وهو الذي رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو الحق بلا ريب.
(1)
مسألة [1]: ابتلاع الريق
.
إذا كان على العادة فلا يُفَطِّر بالإجماع، نقل الإجماع على ذلك النووي رحمه الله؛ وذلك لأنه يَعْسُر الاحتراز منه؛ ولأنه مما تعم به البلوى، ولو كان مُفَطِّرًا؛ لَبَيَّنَ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
وأما إذا جمع ريقه في فيه وابتلعه: ففيه وجهان عند الشافعية، والحنابلة، والأصح في المذهبين أنه لا يُفَطِّر؛ لعدم وجود دليل على تفطيره، وهو الذي رجحه ابن قدامة رحمه الله.
وكما أنه لا يُفَطِّر إذا لم يجمعه -وإن قصد ابتلاعه- فكذلك إذا جمعه، وهو ترجيح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
(2)
مسألة [2]: إذا ابتلع ريق غيره
؟
قال الإمام النووي رحمه الله في «شرح المهذب» (6/ 318): اتفق العلماء على أنه إذا ابتلع ريق غيره أفطر. انتهى.
(1)
انظر: «المغني» (4/ 350)، «الشرح الممتع» (6/ 378)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 384).
(2)
انظر: «الشرح الممتع» (6/ 427)، «المغني» (4/ 357 - )، «المجموع» (6/ 317 - 318).