الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [5]: شهادة الصبي المميز الموثوق بخبره
.
• قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الصبي المميز الموثوق بخبره؛ فلا يقبل قوله، إنْ شَرَطْنَا اثنين، أو قلنا: شهادة، وهذا لا خلاف فيه، وإنْ قلنا: رواية، فطريقان: المذهب، وبه قطع الجمهور: لا يقبل قطعًا. والثاني: فيه وجهان: بناء على الوجهين المشهورين في قبول روايته إنْ قبلناها قبل هذا، وإلا فلا، وبهذا الطريق قطع إمام الحرمين. اهـ.
• ومذهب الحنفية، والأصح عند الحنابلة عدم العمل بشهادته.
قلتُ: والراجح عدم قبول قوله؛ لأنه غير مكلف، ولا يوصف بالعدالة قبل التكليف.
(1)
مسألة [6]: شهادة الكافر، والفاسق، والمغفل
.
قال النووي رحمه الله: لا يقبل قولهم فيه بلا خلاف. اهـ.
(2)
مسألة [7]: لو غُمَّ الهلال فرأى إنسانٌ النبيَّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في المنام، فقال له: الليلة أول رمضان
؟
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (6/ 281 - 282): لا يصح الصوم بهذا المنام، لا لصاحب المنام ولا لغيره، ذكره القاضي حسين في «الفتاوى» وآخرون من أصحابنا، ونقل القاضي عياض الإجماع عليه، وقد قررته بدلائله في أول «شرح
(1)
«شرح المهذب» (6/ 277)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (19/ 16)، و «الإنصاف» (3/ 195).
(2)
انظر: «شرح المهذب» (6/ 277).
صحيح مسلم»، ومختصره: أنَّ شرط الراوي والمخبر والشاهد أن يكون متيقظًا حال التحمل، وهذا مُجمع عليه، ومعلوم أن النوم لا تيقظ فيه، ولا ضبط؛ فَتَرْكُ العملِ بهذا المنام لاختلال ضبط الراوي، لا للشك في الرؤية، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من رآني في المنام فقد رآني حَقًّا؛ فإنَّ الشيطان لا يتمثل في صورتي» .اهـ
(1)
(1)
أخرجه البخاري برقم (6993)، ومسلم برقم (2266) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
638 -
وَعَنْ حَفْصَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ (رضي الله عنها) أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَمَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إلَى تَرْجِيحِ وَقْفِهِ، وَصَحَّحَهُ مَرْفُوعًا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ.
(1)
وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَفْرِضْهُ مِنَ اللَّيْلِ» .
639 -
وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ:«هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْنَا: لَا، قَالَ:«فَإِنِّي إذًا صَائِمٌ» ، ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا آخَرَ، فَقُلْنَا: أُهْدِيَ لَنَا حَيْسٌ، فَقَالَ:«أَرِينِيهِ، فَلَقَدْ أَصْبَحْت صَائِمًا» فَأَكَلَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
(2)
(1)
ضعيف مرفوعًا، والراجح وقفه. أخرجه أحمد (6/ 287)، وأبوداود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (4/ 196)، وابن ماجه (1700)، وابن خزيمة (1933)، وابن حبان في كتابه «المجروحين» (2/ 46) ولم أجده في «صحيحه» ، والدارقطني (2/ 172).
والحديث من طريق الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة، وقد اختلف فيه على الزهري:
قال الدارقطني: رفعه عبدالله بن أبي بكر عن الزهري، وهومن الثقات الرفعاء، ورواه معمر عن الزهري فوقفه، وتابعه الزبيدي وعبدالرحمن بن إسحاق وجماعة. زاد أبوداود:(وابن عيينة ويونس الأيلي). وقد تابع عبدَالله على رفعه ابنُ جريج، لكن قال النسائي: وحديث ابن جريج هذا غير محفوظ.
قلتُ: والحديث فيه اختلاف كثير، ولكن قد رجح الحفاظ وقفه وهم جمع، منهم:
الإمام أبوداود، حيث قال: لا يصح رفعه.
الإمام الترمذي حيث قال: الوقف أصح.
الإمام البخاري، نقل عنه الترمذي في «العلل» أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب والصحيح عن ابن عمر موقوف.
النسائي، حيث قال: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه.
أبوحاتم، قال: وهو عندي أشبه أي الوقف.
الدارقطني كما سبق نقل كلامه.
انظر: «نصب الراية» (2/ 433)، و «التلخيص» (2/ 361)، و «تحقيق المسند» (44/ 53).
(2)
أخرجه مسلم برقم (1154).