الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والراجح هو قول الجمهور، والله أعلم.
(1)
ثامنًا: الصبي
.
قال النووي رحمه الله في «المجموع» (6/ 253): لا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف. اهـ
قلتُ: ويدل عليه حديث علي، وعائشة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق» .
(2)
مسألة [10]: إذا أفاق المجنون، أو بلغ الصبي، أو أسلم الكافر أثناء النهار، فهل يلزمه إمساك بقية يومه
؟
• في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يلزمهم إمساك بقية اليوم، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، والعنبري، وقاسوا ذلك على من علم بالهلال أثناء النهار، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام رحمه الله.
(1)
انظر: «المغني» (4/ 415)، «المجموع» (6/ 254).
(2)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» برقم (1084).