الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
618 -
وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِك» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِك» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِك» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ:«أَنْتَ أَبْصَرُ» . رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ.
(1)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [1]: من تصدق بما هو محتاج إليه
؟
قال البخاري رحمه الله في «صحيحه» [باب 18] من كتاب الزكاة: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ تَصَدَّقَ وَهُوَ مُحْتَاجٌ أَوْ أَهْلُهُ مُحْتَاجٌ، أَوْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؛ فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنْ الصَّدَقَةِ، وَالْعِتْقِ، وَالْهِبَةِ، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ»
(2)
، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ، فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ كَفِعْلِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه حِينَ تَصَدَّقَ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ آثَرَ الْأَنْصَارُ الْمُهَاجِرِينَ، وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِعِلَّةِ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ كَعْبُ ابْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى الله وَإِلَى رَسُولهِ
(1)
ضعيف. أخرجه أبوداود (1691)، والنسائي (5/ 62)، وابن حبان (3337)، والحاكم (1/ 415)، من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة به.
وهذا إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن عجلان اختلطت عليه أحاديث المقبري عن أبي هريرة؛ فهو ضعيف في روايته عن المقبري عن أبي هريرة، وقد ضعفها يحيى القطان والنسائي.
(2)
الحديث أخرجه البخاري برقم (2387)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
- صلى الله عليه وسلم. قَالَ: «أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ»
(1)
، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. اهـ
قلتُ: ويدل على كراهة صدقة المحتاج بما يحتاجه حديث المدبر الذي أشار إليه الحافظ قريبًا، وحديث أبي سعيد عند النسائي (5/ 63)، وغيره أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطى رجلًا ثوبين، ثم قال:«تصدقوا» ، فوضع الرجل أحد ثوبيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«خذ ثوبك» ، وانتهره، وحسنه الإمام الوادعي رحمه الله في «الصحيح المسند» رقم (381).
قال الحافظ رحمه الله مُعَلِّقًا على قول البخاري (فهو ردٌّ عليه): مقتضاه أنَّ ذا الدين المستغرق لا يصح منه التبرع، لكن محل هذا عند الفقهاء إذا حجر عليه الحاكم بالفلس، وقد نقل فيه صاحب «المغني» وغيره الإجماع، فيحمل إطلاق المصنف عليه. اهـ
(1)
تقدم تخريجه قريبًا.