الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال شيخ الإسلام رحمه الله في «شرح العمدة» : هذا هو المنصوص المشهور في المذهب. اهـ.
(1)
مسألة [15]: صرع الصائم
.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 46): فأما الصرع -وهو الخنق الذي يعرض وقتًا ثم يزول- فينبغي أن يلحق بالإغماء والغشي؛ لأنه يزيل الإحساس من السمع، والبصر، والشم، والذوق، فيغطي، فيزول العقل تبعًا لذلك، بخلاف الجنون؛ فإنه يزيل العقل خاصَّة، فيلحقه بالبهائم. اهـ
مسألة [16]: إذا نوى الإفطار أثناء صومه
؟
• المشهور من مذهب المالكية، والحنابلة أنَّ من نوى الإفطار ولم يتناول شيئًا من المفطرات أنه يُعَدُّ مُفطِرًا، وهو قول الظاهرية، والفيروز آبادي، والبغوي، وغيرهما من الشافعية، واستدلوا:
1) بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» .
2) قالوا: النية شرط في جميع الصوم، فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية، فبطل، وإذا بطل البعض بطل الجميع؛ لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض.
• وذهب الحنفية إلى أنَّ الصائم إذا نوى الإفطار لا يُعَدُّ مُفْطِرًا بمجرد النية،
(1)
انظر: «المغني» (4/ 344)، «شرح كتاب الصيام من العمدة» (1/ 46)، «الإنصاف» (3/ 264)، «الشرح الممتع» (6/ 365).
وهو مذهب الأكثر من الشافعية.
واستدل الحنفية بأنَّ مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية؛ مالم يتصل به الفعل؛ لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل، أو تتكلم»
(1)
متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وقالوا أيضًا: النية شرطُ انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدًا، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان؟.
والصواب هو القول الأول، وقد اختاره ابن قدامة، ورجَّحه السعدي، والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
وأما الجواب عن استدلالات الحنفية، فيقال:
إنَّ الإرادة والعزم من أفعال القلوب، فإذا عزم على رفض نية الصوم؛ فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب.
وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزمٌ وتصميم معفوٌّ عنه بنص الحديث.
وأما إذا صاحبه العزم، والتصميم على الفعل، ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه؛ لقوله تعالى:{وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج:25].
وفي الحديث: «القاتل والمقتول في النار» ، قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل،
(1)
سيأتي تخريجه في «البلوغ» رقم (1076).
فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قتل صاحبه»
(1)
متفق عليه عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعًا.
وأما قولهم: إنَّ النية شرطُ انعقاد الصوم لا شرط بقائه.
فالجواب: إنَّ بقاء النية يتناول أمرين:
1) استصحاب الذكر.
2) استصحاب الحكم.
فأما استصحاب الذكر إلى نهاية العمل؛ فمعفوٌّ عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها.
وأما استصحاب الحكم؛ فهو البقاء على استصحاب حكم النية، وهو بأنْ لا ينوي قطعها، ولهذا لا يؤثر النوم، ولا الغفلة في بقاء حكم النية، وهذا الثاني هو الذي يُشترط في بقاء النية.
(2)
(1)
أخرجه البخاري برقم (31)، ومسلم برقم (2888).
(2)
انظر: «النية وأثرها في الأحكام الشرعية» للسدلان (2/ 18 - 21)، «المغني» (4/ 370)، «الشرح الممتع» (6/ 376)، «فتاوى رمضان» (1/ 175) جمع أشرف، «المحلَّى» (732).