الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة [18]: ضابط العيب الذي يمنع الإجزاء في الزكاة
.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (1455): وَاخْتُلِفَ فِي ضَبْطِهَا، فَالْأَكْثَر عَلَى أَنَّهُ مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ فِي الْبَيْعِ، وَقِيلَ: مَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاء فِي الْأُضْحِيَّةِ. اهـ.
(1)
مسألة [19]: هل يأخذ المصدِّقُ الماخض، والرُّبَّى، والأكولة
؟
الماخض: هي التي قاربت الوضع. والرُّبَّى: هي التي قد وضعت، وهي تربي ولدها، يعني قريبة العهد بالولادة. والأكولة: أي السَّمينة.
وهذه الثلاث لا تؤخذ في الصدقة؛ لأنها من الكرائم، وقد قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:«وإيَّاكَ وكرائم أموالهم» ، وأخرج عبد الرزاق (4/ 11 - 12) بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إني لا آخذ فيه الأكولة، ولا فحل الغنم، ولا الرُّبَّى، ولا الماخض، ولكني آخذ العَنَاق، والجذعة، والثَّنيَّة. انتهى المراد.
وأما إذا كانت كلها كرائم؛ فإنه يأخذ منها.
(2)
مسألة [20]: هل تجزئ السِّخال في الزكاة
؟
السِّخال: هي الصِّغار من أولاد الغنم، وهي مالم تبلغ أن تكون جَذَعَة، وهي الجدي من أولاد المعز، والخروف من أولاد الضأن.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (4/ 47): السَّخْلَة لا تُؤخذ في الزكاة، ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ
(1)
وانظر: «المجموع» (5/ 420).
(2)
انظر: «المغني» (4/ 44)، «المجموع» (5/ 425 - ).